Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 4, halaman 125

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة التطوع
  3. ٤٩٤ - مسألة؛ قال: (ويقنت فيها بعد الركوع)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

واخْتارَه الأثْرَمُ؛ لِما رُوى أنَّ عُمَرَ جَمَع النَّاسَ على أبي بنِ كَعْبٍ، فكان يُصَلى بهم عِشْرِين (١)، ولا يَقْنُتُ إلَّا في النصفِ الباقِي (٢). رَواه أبو داودَ (٣). وهذا كالإجْماعِ. وقال قَتادَةُ: يَقْنُتُ في السَّنَةِ كلِّها إلَّا في النصْفِ الأوَّلِ مِن رمضان؛ لهذا الخَبَرِ. والرِّوايَةُ الأولَى هي المَشْهُورَةُ. قال أحمدُ، في رِواية المَرُّوذِي: كُنْتُ أذْهب إلى أنَّه في النِّصْفِ مِن شَهْرِ رمضانَ، ثم إنِّي قَنَتُّ (٤)، هو دُعاءٌ وخَيْرٌ. وذلك لِما روَى أبَى، أن رسولَ الله ﷺ كان يُوتِرُ، فيَقْنُتُ قبلَ الرُّكُوعِ (٥). وحَدِيثُ عليٍّ، أنَّ النَّبِيّ ﷺ كان يقولُ في آخِرِ وِتْرِه: «اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ برضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ». الحديثُ (٦). وكان للدوام، وفِعْلُ أبي يَدُل على أنَّه رَأْيُه (٧). ونحن لا نُنكِرُ الاخْتِلاف في هذا، ولأنه وِتر، فيُشرعُ فيه القُنُوتُ، كالنِّصْفِ الأخِيرِ.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 4، ص 125 (SanadKitab #19188, hlm. urut 1663)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.