Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 4, halaman 209

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة التطوع
  3. ٥٠٨ - مسألة؛ قال الشيخ، ﵀: (وسجود التلاوة صلاة)

فَصْلٌ: وَسُجُودُ التِّلَاوَةِ صَلَاةٌ،

ــ

٥٠٨ - مسألة؛ قال الشيخُ، ﵀: (وسُجُودُ التِّلاوَةِ صلاةٌ) يَعْنِي يُشترَطُ له ما يُشتَرَطُ لصلاةِ النَّافِلَةِ؛ مِن سَتْرِ العَوْرَةِ، واسْتِقْبالِ القِبْلَةِ، والنية، والطهارَةِ مِن الحَدَثِ والنَّجَسِ، في قولِ عامةِ أهلِ العِلْمِ. ورُوِيَ عن عثمانَ، ﵁، في الحائِض تسْتَمِعُ السَّجْدَةَ، تُومِئُ برَأْسِها. وهو قولُ سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، قال: وتقولُ:

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 4، ص 209 (SanadKitab #19188, hlm. urut 1745)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.