Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 4, halaman 215

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة التطوع
  3. ٥١١ - مسألة: (فإن لم يسجد القارئ، لم يسجد)

فَإنْ لَمْ يَجُدِ الْقَارِئُ، لَمْ يَسْجدْ.

ــ

والجوزَجانِيُّ (١)، في «المتَرْجَمِ»، عن عَطاءٍ، عن النَّبِيّ ﷺ. فإن كان التّالى أميًّا، سَجَد [القارِئُ المُسْتَمِعُ] (٢) بسُجودِه؛ لأن القِراءَةَ ليست برُكْن في السجودِ. وإن كان صَبِيًّا ففي سُجُودِ الرجلِ بسُجُودِه وجْهان؛ بِناءً على صِحةِ إمامتِه في النفل.

٥١١ - مسألة: (فإن لم يَسْجدِ القارِئُ، لم يَسْجُدْ) يَعْنِي إذا لم

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 4، ص 215 (SanadKitab #19188, hlm. urut 1751)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.