Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 4, halaman 226

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة التطوع
  3. ٥١٤ - مسألة؛ قال: (ويكبر إذا سجد، وإذا رفع)

وَيكَبِّرُ إذَا سَجَدَ، وإذَا رَفَعَ،

ــ

الحسنُ، وابنُ سِيرِينَ، وِأصحابُ عبدِ اللهِ، والليْثُ، ومالكٌ؛ لأنَّ الأمرَ بالسجُودِ فيها. ولَنا، أنَّ تَمامَ الكَلامِ في الثانيةِ، فكان السُّجُودُ بعدَها، كما في سَجْدَةِ النَّحْلِ عندَ قَوْلِه: ﴿وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾. وذِكرُ السَّجْدَةِ في التى قَبْلَها.

٥١٤ - مسألة؛ قال: (ويُكَبِّرُ إذا سَجَد، وإذا رَفَع) (١) متى سَجَد للتلاوَةِ فعليه التَّكبِيرُ للسجُودِ والرَّفْع منه، في الصلاةِ وغيرِها. وبه قال الحسن (٢)، وابنُ سيرِينَ، والنخَعيُّ، والشافعيُّ، وأصحابُ

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 4، ص 226 (SanadKitab #19188, hlm. urut 1762)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.