Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 4, halaman 235

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة التطوع
  3. ٥٢٠ - مسألة: (ولا يسجد له في الصلاة)

وَلَا يَسْجُدُ لَهُ فِي الصَّلَاةِ.

ــ

بُشِّرَ بفَتْحِ اليَمامَةِ (١)، وعليٌّ حينَ وَجَد ذا الثُّدَيَّة (٢)، ورُوِيَ عن غيرِهما مِن الصحابَةِ، فثَبَتَ ظُهُورُه وانْتشارُه. وتَرْكه تارَةً لا يَدُل على عَدَمِ اسْتِحْبابِه، فإن المُسْتَحَب يفْعَلُ تارَةً، ويُتْرَكُ أخْرَى. وصِفَة سُجُودِ الشُّكْرِ كصِفَةِ سُجُودِ التلاوَةِ في أفْعالِه وأحْكامِه وشُرُوطِه، على ما بَيَّنَّا.

٥٢٠ - مسألة: (ولا يَسْجُدُ له في الصلاةِ) لا يَجُوزُ أن يَسْجُد

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 4، ص 235 (SanadKitab #19188, hlm. urut 1771)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.