. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وقال ابن المُنْذر: رَخَّصت طائِفةً في الصلاة بعدَ العَصرِ، يروَى ذلك عن على، والزُّبَيرِ، وابنِه، وتمِيم الدارِي، والنعمانِ بنِ بَشِيرٍ، وأبي أيُّوبَ الأنْصاري، وعائشةَ، ﵁، وجَماعَةٍ مِن أهلِ العِلْمِ سِواهم. ورُوِيَ عن أحمدَ، أنه قال.: لا نَفْعَلُه ولا نعِيبُ فاعِلَه؛ لقَوْلِ عائشةَ: ما تَرَك رسولُ اللهِ ﷺ رَكعَتَين بعدَ العَصرِ عندِي قط. وقولِها: وهِمَ عُمَرُ، إنما نَهى رسولُ الله ﷺ يَتَحَرَّى طُلُوعَ الشمس أو غُرُوبَها. رَواهما مسلم (١). وقولُ علي، ﵁، عن النبي ﷺ: «لَا صَلَاة بعدَ الْعصرِ إلّا وَالشمس مُرتَفِعَة» (٢). ولَنا، الأحاديثُ المذْكُورَةُ، وهي