Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 4, halaman 254

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة التطوع
  3. ٥٢٣ - مسألة: (ولا يجوز التطوع بغيرها في شيء من هذه

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وقال ابن المُنْذر: رَخَّصت طائِفةً في الصلاة بعدَ العَصرِ، يروَى ذلك عن على، والزُّبَيرِ، وابنِه، وتمِيم الدارِي، والنعمانِ بنِ بَشِيرٍ، وأبي أيُّوبَ الأنْصاري، وعائشةَ، ﵁، وجَماعَةٍ مِن أهلِ العِلْمِ سِواهم. ورُوِيَ عن أحمدَ، أنه قال.: لا نَفْعَلُه ولا نعِيبُ فاعِلَه؛ لقَوْلِ عائشةَ: ما تَرَك رسولُ اللهِ ﷺ رَكعَتَين بعدَ العَصرِ عندِي قط. وقولِها: وهِمَ عُمَرُ، إنما نَهى رسولُ الله ﷺ يَتَحَرَّى طُلُوعَ الشمس أو غُرُوبَها. رَواهما مسلم (١). وقولُ علي، ﵁، عن النبي ﷺ: «لَا صَلَاة بعدَ الْعصرِ إلّا وَالشمس مُرتَفِعَة» (٢). ولَنا، الأحاديثُ المذْكُورَةُ، وهي

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 4، ص 254 (SanadKitab #19188, hlm. urut 1790)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.