Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 4, halaman 256

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة التطوع
  3. ٥٢٣ - مسألة: (ولا يجوز التطوع بغيرها في شيء من هذه

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الظهْرِ، فهُمَا هاتَان». رواه مسلم (١). وهذا يَدُلُّ على أن النبيَّ ﷺ إنّما فَعَلَه لسَبَبٍ، وهو قَضاءُ ما فات مِن السنةِ، وأنه نَهى عن الصلاةِ بعدَ العَصرِ، كما رَواه غيرُهما، وحديثُ عائشةَ يَدُل على اخْتِصاص النبيِّ ﷺ[بذلك، ونَهْيه غيرَه، وهو حُجّة على مَن خالف ذلك، فإن النِّزاعَ في غيرِ النبي ﷺ] (٢)، وقد ثبَت ذلك مِن غيرِ مُعارض له، وقَوْلُها: وَهِمَ عُمَرُ. قد أجبنا عنه.

فصل: فأما ما له سَبَب، فالمَنْصُوصُ عن أحمدَ، ﵁، في الوتْرِ أنَّه يُفْعَلُ بعدَ طُلوعِ الفَجْرِ قبلَ الصلاةِ. رُوِيَ ذلك عن ابنِ مسعود، وابنِ عُمَرَ، وابنِ عباس، وحُذَيفَةَ، وأبِي الدرداءِ، وعُبادَةَ بنِ الصامِتِ، وعائشِة، وغيرِهم، ﵃. وبه قال مالكٌ، والثَّوْرِيُّ، والأوْزاعِي، والشافعي. ورُوِيَ عن علي، ﵁،

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 4، ص 256 (SanadKitab #19188, hlm. urut 1792)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.