Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 5, halaman 78

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة أهل الأعذار
  3. ٦٠٦ - مسألة: (وإن أقام لقضاء حاجة، أو حبس، ولم ينو الإقامة، قصر أبدا)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

سَمُرَةَ، قال: أقَمْتُ معه بكابُلَ (١) سَنَتَيْن نَقْصُرُ الصلاةَ، ولا نُجَمِّعُ (٢).

فصل: وإن عَزَم على إقامَةٍ طَوِيلَة في رُسْتَاقَ (٣) يَنْتَقِلُ فيه مِن قَرْيةٍ إلى قَرْيةٍ، لا يُجْمِعُ على الإِقامَةِ بواحِدَةٍ منها مُدَّةً تُبْطُل حُكْمَ السَّفَرِ قَصَر؛ لأنَّ النبىَّ ﷺ أقامَ بمَكَّةَ ومِنًى وعَرَفَةَ عَشْرًا، فكان يَقْصُرُ الأيامَ كلَّها (٤). وروَى الأثْرَمُ، بإسْنادِه عن مُوَرِّقٍ، قال: سَأَلْتُ ابنَ عمرَ،

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 5، ص 78 (SanadKitab #19188, hlm. urut 2080)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.