Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 5, halaman 86

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة أهل الأعذار
  3. ٦٠٨ - مسألة: (يجوز الجمع بين الظهر والعصر، والعشاءين فى

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

صَلَّى الظهْرَ ثم رَكِب. مُتَّفَقٌ عليهما (١). ولمسلمٍ، كان إذا عَجِل عليه السَّيْرُ يُؤَخِّرُ الظُّهْرَ إلى وَقْتِ العَصْرِ، فيَجْمَعُ بينَهما، ويُؤَخرُ المَغْرِبَ حتى يَجْمَعَ بينَها وبينَ العِشاءِ حينَ يَغِيبُ الشَّفَقُ (٢). وروَى الجَمْعَ مُعاذٌ، وابنُ عباسٍ. وقَوْلُهم: لا نَتْرُكُ الأخْبارَ المُتَواتِرَةَ لأخْبارِ الآحادِ. قُلْنا: لا نَتْرُكُها، وإنَّما نُخصِّصُها وتَخْصِيصُ المُتَواتِرِ بالخَبَرِ الصَّحِيح جائِزٌ

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 5، ص 86 (SanadKitab #19188, hlm. urut 2088)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.