Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 5, halaman 106

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة أهل الأعذار
  3. ٦١٣ - مسألة: (وللجمع فى وقت الأولى ثلاثة شروط؛ نية

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وإن تَكَلَّمَ بكَلامٍ يَسِيرٍ لمِ يَبْطُلِ الجَمْعُ. وإن صَلَّى بينَهما السُّنَّةَ بَطِل الجَمْعُ في الظَّاهرِ؛ لأنَّه فرَّقَ بَيْنَهما بصلاةٍ، فبَطَلَ الجَمْعُ، كما لو صَلّى بينَهما غيرَها. وعنه، لا تَبْطُلُ؛ لأنَّه تَفْرِيقٌ يَسِيرٌ، أشْبَهَ الوُضُوءَ.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 5، ص 106 (SanadKitab #19188, hlm. urut 2108)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.