Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 5, halaman 143

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة أهل الأعذار
  3. ٦٢٠ - مسألة: (ويستحب أن يحمل معه فى الصلاة من السلاح

وَلَا يُثْقِلُهُ؛ كَالسَّيْفِ، وَالسِّكِّينِ. وَيَحْتَمِلُ أنْ يَجِبَ ذَلِكَ.

ــ

ما يَدْفَعُ به عن نَفْسِه ولا يُثْقِلُه، كالسَّيْفِ، والسِّكِّين. ويَحْتَمِلُ أن يَجِبَ ذلك) حَمْلُ السِّلاحِ في صلاةِ الخَوْفِ مُسْتَحَبٌّ؛ لقَوْلِه تعالى: ﴿وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ﴾ (١). ولأنَّهم [لا يَأْمَنُون] (٢) أن يَفْجَأَهم العَدُوُّ، كما قال اللَّه تعالى: ﴿وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً﴾. والمُسْتَحَبُّ مِن ذلك ما يَدْفَعُ به عن نَفْسِه ولا يُثْقِلُه، كالسَّيْفِ، والسِّكِّينِ، ولا يُسْتَحَبُّ حَمْلُ ما يُثْقِلُه، كالجَوْشَنِ (٣) ولا ما يَمْنَعُ إكْمالَ السُّجُودِ، كالمِغْفَرِ (٤)، ولا ما يُؤْذِى

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 5، ص 143 (SanadKitab #19188, hlm. urut 2145)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.