Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 5, halaman 404

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الكسوف
  3. ٧٠٠ - مسألة: (وإن أتى فى كل ركعة بثلاث ركوعات، أو أربع، فلا بأس)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

بينَ هذه الأحاديثِ، أنَّ النبىَّ ﷺ إنَّما كان يَزِيدُ في الرُّكُوعِ إذا لم يَرَ الشَّمْسَ قد انْجَلَتْ، فإذا انْجَلَتْ سَجَد، فمِن ههُنا صارَتْ زِيادَةُ الرَّكَعاتِ. قال شيخُنا (١): ولا يُجاوِزُ أرْبَعَ رَكَعاتٍ في كلِّ رَكْعَةٍ؛ لأنَّه لم يَأْتِنا عن النبىِّ ﷺ أكْثَرُ مِن ذلك. قُلْتُ: وقد روَى أُبَىُّ بنُ كَعْبٍ، قال: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ على عَهْدِ رسولِ اللَّهِ ﷺ، وأنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى بهم فقَرَأ سُورَةً مِن الطِّوالِ، ورَكَع خمْسَ رَكَعاتٍ، وسَجَد سَجْدَتَيْن، ثم جَلَس كما هو مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ يَدْعُو، حتى انْجَلَى كُسُوفُها.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 5، ص 404 (SanadKitab #19188, hlm. urut 2404)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.