Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 5, halaman 406

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الكسوف
  3. ٧٠١ - مسألة: (ولا يصلى لشئ من سائر الآيات، إلا الزلزلة الدائمة)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وهو مَذْهَبُ إسْحاقَ، وأبى ثَوْرٍ. قال القاضى: ولا يُصَلِّى للرَّجْفَةِ، والرِّيحِ الشَّدِيدَةِ، والظُلْمَةِ، ونحْوِها. وقال الآمِدِىُّ: يُصَلِّى لذلك، ولرَمْىِ الكَواكِبِ والصَّواعِقِ، وكَثْرَةِ المَطَرِ. وحَكاه عن ابنِ أبى موسى. وقال أصحابُ الرَّأْى: الصلاةُ لسائِرِ الآياتِ حَسَنَة؛ لأنَّ النبىَّ

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 5، ص 406 (SanadKitab #19188, hlm. urut 2406)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.