Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 5, halaman 408

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الكسوف
  3. ٧٠١ - مسألة: (ولا يصلى لشئ من سائر الآيات، إلا الزلزلة الدائمة)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

يُصَلِّى لشئٍ مِن الآياتِ سِوَى الكُسُوفِ؛ لأنَّ النبىَّ ﷺ لم يُصَلِّ لغيرِه ولا خُلَفاؤُه، وقد كان في عَصْرِه بعضُ هذه الآياتِ. ووَجْهُ الصَّلاةِ للزَّلْزَلَةِ فِعْلُ ابنِ عباسٍ، وغيرُها لا يُصَلِّى له؛ لِما ذَكَرْنا. واللَّهُ أعلمُ.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 5، ص 408 (SanadKitab #19188, hlm. urut 2408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.