Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 1, halaman 268

  1. كتاب الطهارة
  2. باب السواك، وسنة الوضوء
  3. ٧٢ - مسألة؛ قال: (ويجب الختان، ما لم يخفه على نفسه)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فصل: ويُشْرَعُ الخِتانُ في حَقِّ النِّساءِ، لأنّ قولَ النبيِّ ﷺ: «إذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الغُسْلُ» (١). فيه بَيانُ أنَّ النِّساءَ كُنَّ يَخْتَتِنَّ. ورَوَى الخَلّالُ بإسْنادِه، عن شَدّادِ بنِ أوْسٍ، قال: قال النبيُّ ﷺ: «الخِتَانُ سُنَّةٌ للرِّجَالِ، وَمَكْرُمَةٌ لِلنِّسَاءِ» (٢).

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 1، ص 268 (SanadKitab #19188, hlm. urut 252)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.