Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 1, halaman 291

  1. كتاب الطهارة
  2. باب السواك، وسنة الوضوء
  3. ٨١ - مسألة؛ قال: (والغسلة الثانية والثالثة)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

بواجب؛ لما روَى ابنُ عباسٍ، قال: تَوَضَّأ النبيُّ ﷺ مَرَّةً مَرَّةً. رواه البُخارِيُّ (١). وعن أُبَيِّ بنِ كَعْبٍ، أنَّ النبيَّ ﷺ دعا بماءٍ، فتَوَضَّأَ مَرَّةً مَرّةً، فقال: «هَذا وَظِيفَةُ الوُضُوءِ». أو قال: «وُضُوءٌ، مَنْ لَمْ يَتَوَضَّأهُ لَمْ يَقْبَلِ اللهُ لَهُ صَلاةً». ثم تَوَضَّأ مَرّتَينِ مَرَّتَينِ، ثم قال: «هَذَا وُضُوءٌ، مَنْ تَوَضَّأَهُ أعْطَاهُ اللهُ كِفْلَينِ مِنَ الأجْرِ». ثم تَوَضّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، فقال: «هذا وُضُوئِي، وَوُضُوءُ المُرْسَلِينَ مِنْ قَبْلِي». رواه ابنُ ماجَه (٢).

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 1، ص 291 (SanadKitab #19188, hlm. urut 274)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.