Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 7, halaman 525

  1. كتاب الصيام
  2. باب صوم التطوع
  3. ١٠٩٦ - مسألة: (وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة، ويوم عرفة كفارة سنتين. ولا يستحب لمن كان بعرفة)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فشَرِبَه النبىُّ ﷺ. مُتَّفَقٌ عليه (١). وقال ابنُ عُمَرَ: حَجَجْتُ مع النبيِّ ﷺ فلم يَصُمْه - يَعْنى يومَ عَرَفَةَ - ومع أبي بكرٍ فلم يَصُمْه، ومع عُمَرَ فلم يَصُمْه، ومع عثمانَ فلم يَصُمْه، وأنا لا أصُومُه، ولا آمُرُ به، ولا أنْهَى عنه (٢). قال التِّرْمِذِىُّ: حديثٌ حسنٌ. وعن أبي هُرَيْرَةَ، أنَّ النبىَّ ﷺ نَهَى عن صِيامِ يَوْمِ عَرَفَةَ بعَرَفَةَ. رَواه أبو داودَ (٣). لأنَّ الصومَ يُضْعِفُه، ويَمْنَعُه مِن الدُّعاءِ في هذا اليومِ المُعَظَّمِ، الذي يُسْتَجابُ فيه الدُّعاءُ،

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 7، ص 525 (SanadKitab #19188, hlm. urut 3524)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.