Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 8, halaman 111

  1. كتاب المناسك
  2. باب المواقيت
  3. ١١٥٠ - مسألة: (وأهل مكة إذا أرادوا العمرة، فمن الحل، وإن

وَإِذَا أَرَادُوا الْحَجَّ، فَمِنْ مَكَّةَ.

ــ

أرادُوا الحَجَّ، فمِن مَكَّةَ) أهْلُ مَكَّةَ، مَن كان بها؛ سَواءٌ كان مُقِيمًا بها، أو غيرَ مُقِيمٍ؛ لأنَّ كلَّ مَن أتَى على مِيقاتٍ كان مِيقاتًا له؛ لِما ذَكَرْنا، فكذلك كلُّ مَن كان بمَكَّةَ فهى مِيقاتُه للحَجِّ. وإن أرادَ العُمْرَةَ، فمِن الحِلِّ. لا نَعْلَمُ في هذا خِلافًا. ولذلك أمَرَ النبىُّ ﷺ عبدَ الرَّحمنِ بنَ أبى بَكْرٍ، رَضِىَ اللهُ عنهما، أن يُعْمِرَ عائِشَةَ، رَضِىَ اللهُ عنها، مِن التَّنْعِيمِ (١). وكانت بمَكَّةَ يَوْمَئِذٍ، وهذا لقولِ النبىِّ ﷺ: «حَتَّى أَهْلُ

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 8، ص 111 (SanadKitab #19188, hlm. urut 3740)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.