Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 10, halaman 324

  1. كتاب الجهاد
  2. باب حكم الأرضين المغنومة
  3. ١٤٧٧ - مسألة: (وإن رأى الإمام المصلحة فى إسقاط الخراج)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أو تَخْفِيفِه (عن إنْسَانٍ، جاز) لأنَّه فَىْءٌ، فكان النَّظَرُ فيه إلى الإِمام. ولأنَّه لو أخَذَ الخَراجَ وصارَ في يَدِه، جازَ له أن يَخُصَّ به شَخْصًا إذا رَأَى المصْلَحَةَ فيه، فجازَ له تَرْكُه بطرِيقِ الأُوْلَى.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 10، ص 324 (SanadKitab #19188, hlm. urut 4839)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.