Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 10, halaman 512

  1. كتاب الجهاد
  2. باب أحكام الذمة
  3. ١٥٤٧ - مسألة: (وماله فئ عند الخرقى)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الذِّمَّةِ، فَزالَ بزَوالِه، كالمُرْتَدِّ (وقال أبو بَكْرٍ: هو لِوَرَثَتِه) لأنَّ مالَه كان مَعْصومًا، فلا تَزولُ عِصْمَتُه بنَقْضِه العَهْدَ، كأوْلادِه الصِّغارِ.

آخِرُ كتابِ الجِهادِ

والحمدُ للَّهِ رَبِّ العالمين

وصَلَّى اللَّه على سَيِّدِنا محمدٍ، وعلى آلِه وصَحْبِه وسَلَّمَ تَسْلِيمًا كثيرًا.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 10، ص 512 (SanadKitab #19188, hlm. urut 5024)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.