Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 14, halaman 30

  1. كتاب الشركة
  2. [باب. . .]
  3. ٢٠٥٤ - مسألة: (ولا يضارب بالمال، ولا يأخذ به سفتجة، ولا يعطها، إلا بإذن شريكه)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

مُضارَبَةً؛ لأنَّ ذلك يُثْبِتُ في المالِ حُقُوقًا، ويُسْتَحَقُّ رِبْحُه لغيرِه. وليس له أن يَخْلِطَ مال الشَّرِكَةِ بمالِه، ولا بمالِ غيرِه؛ لأنَّه يَتَضَمَّنُ إيجابَ حُقوقٍ في المالِ، وليس هو مِن التِّجارَةِ المَأذُونِ فيها. وليس له أن يَأْخُذَ بالمالِ سُفْتَجَةً، ولا يُعْطها؛ لأنَّ فيه خَطَرًا، فإن أَذِنَ شَرِيكُه في ذلك، جاز؛

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 14، ص 30 (SanadKitab #19188, hlm. urut 6658)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.