وإنْ أخَّرَ حَقَّهُ مِنَ الدَّين، جَازَ.
ــ
٢٠٥٧ - مسألة.: (وإن أخَّرَ حَقَّه مِن الدَّينِ، جاز) إذا كان لهما دَين حالٌّ فأخَّرَ أحَدُهما حِصَّتَه مِن الدَّينِ، جاز. وبه قال أبو يُوسُفَ، ومحمدٌ. وقال أبو حنيفةَ: لا يَجُوزُ. ولَنا، أنَّه أسْقَطَ حَقَّه مِن المُطالبَةِ، فصَحَّ أن يَنْفَرِدَ أحَدُهما به، كالإبراءِ.