Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 14, halaman 51

  1. كتاب الشركة
  2. [باب. . .]
  3. ٢٠٦٤ - مسألة: (وإذا فسد العقد، قسم الربح على قدر المالين)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

نِصْفَين. وإن فَضَل أحَدُهما صاحِبَه بفَضْلٍ (١)، تَقاصَّ دَينُ القَلِيلِ بمِثْلِه، ويَرْجِعُ على الآخَرِ بالفَضْلِ. والوَجْهُ الثّانِي، ذَكَرَه الشَّرِيفُ أبو جَعْفَر، أنَّهما يَقْتَسِمان الرِّبْحَ على ما شَرَطاه؛ لأنَّه عَقْدٌ يَجُوزُ أن يَكُونَ عِوَضُه مَجْهُولًا، فوَجَبَ المُسَمَّى في فاسِدِه، كالنِّكاحِ.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 14، ص 51 (SanadKitab #19188, hlm. urut 6678)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.