. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
بمِلْكٍ أو نِكاح؛ لقَوْلِه سُبْحانَه: ﴿إلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيمَانُهُمْ﴾ (١). ولم يُوجَدِ النِّكاحُ، فتَعَيَّنَ المِلْكُ، ويَخْرُجُ ثَمَنُها مِن المُضارَبَةِ، ويَكُونُ قَرْضًا في ذِمَّتِه؛ لِما ذَكَرْنا.