Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 14, halaman 136

  1. كتاب الشركة
  2. [باب. . .]
  3. ٢١٠٠ - مسألة: (وإن مات المضارب، ولم يعرف مال

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

بالمَوْتِ، فإنَّه يَحْتَمِلُ أن يكونَ (١) المالُ قد هَلَك. ولَنا، أنَّ الأصْلَ بَقاءُ المالِ في يَدِه واخْتِلاطُه بجُمْلَةِ التَّرِكَةِ، ولا سَبِيلَ إلى مَعْرِفَةِ عَينه، فكان دَينًا، كالوَدِيعَةِ إذا لم يُعْرَفْ عَينُها، وكما إذا خَلَطَها بمالِه على وَجْهٍ لا يَتَمَيَّزُ منه، ولأنّه لا سَبِيلَ إلى إسْقاطِ حَقِّ رَبِّ المالِ؛ لأنَّ الأصْلَ بَقاؤه، ولم

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 14، ص 136 (SanadKitab #19188, hlm. urut 6761)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.