Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 14, halaman 272

  1. كتاب الشركة
  2. باب الإجارة
  3. ٢١٤٦ - مسألة: (وإن استأجر للركوب، ذكر المركوب، فرسا أو بعيرا أو نحوه)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

بالرُّكُوبِ والرّاكِبِ. ولا يَحْتَاجُ إلى ذِكْرِ الذُّكورِيَّةِ والأُنوثِيَّةِ؛ لأنَّ التَّفاوُتَ بينَهما يَسِيرٌ. وقال القاضي: يَفتَقِرُ؛ لتَفاوُتِهما. ولا بُدَّ مِن مَعْرِفَةِ الرّاكِبِ برُؤيَةٍ أو صِفَةٍ. ذَكَره الخِرَقِيُّ. وقال الشَّرِيفُ: لا يُجْزِئُ فيه إلَّا بالرُّؤيَةِ؛ لأنَّ الصِّفَةَ لا تَأتِي عليه. ولا بُدَّ مِن مَعْرِفَةِ المَحامِلِ والأوْطِئَةِ والأغْطِيَةِ والمَعالِيقِ، كالقِدْرِ والسَّطيحَةِ (١) ونحوهما، إمَّا برُؤيَةٍ أو صِفَةٍ أو وَزْنٍ.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 14، ص 272 (SanadKitab #19188, hlm. urut 6892)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.