Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 14, halaman 286

  1. كتاب الشركة
  2. باب الإجارة
  3. ٢١٤٩ - مسألة: (ويستحب أن تعطى عند الفطام عبدا أو وليدة، إذا كان المسترضع موسرا)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[رَقَبَةً؛ [ليُناسِبَ ما] (١) بينَ النِّعْمَةِ والشُّكْرِ، ولهذا جَعَل الله تعالى المُرْضِعَةَ أمًّا، فقال سبْحانه: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي] (٢) أَرْضَعْنَكُمْ﴾ (٣). وقال النبيُّ ﷺ: «لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدَهُ، إلَّا أنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ (٤) فَيُعْتِقَهُ» (٥). وإن كانتِ المُرْضِعَةُ مَمْلُوكَةً اسْتُحِبَّ إعْتاقها؛ لأنَّه يُحَصِّلُ أخَصَّ الرِّقابِ بها لها، وتَحْصُلُ به المجازاةُ التي جَعَلها النبيُّ ﷺ مُجازاةً للوالِدِ مِن النَّسَبِ.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 14، ص 286 (SanadKitab #19188, hlm. urut 6906)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.