Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 14, halaman 288

  1. كتاب الشركة
  2. باب الإجارة
  3. ٢١٤٩ - مسألة: (ويستحب أن تعطى عند الفطام عبدا أو وليدة، إذا كان المسترضع موسرا)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

للرَّضاعِ، ثم زَوَّجَها، صَحَّ النِّكاحُ، ولا تَنْفَسِخُ الإجارَةُ، وللزَّوْجِ الاسْتِمْتاعُ بها وَقْتَ فرَاغِها مِن الرَّضَاعِ والحَضانَةِ. وقال مالكٌ: ليس لزَوْجِها وَطْؤُها إلا برِضَى المُسْتأجِرِ؛ لأنَّه يَنْقُصُ اللبَنَ وقد

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 14، ص 288 (SanadKitab #19188, hlm. urut 6908)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.