Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 14, halaman 453

  1. كتاب الشركة
  2. باب الإجارة
  3. ٢٢٠٥ - مسألة: (وإن اكترى دارا فانهدمت، أو أرضا للزرع فانقطع ماؤها، انفسخت الإجارة فيما بقي من المدة، في أحد الوجهين. وفي الآخر، يثبت للمستأجر خيار الفسخ)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

بَقاءَ غيرِ المَعْقُودِ عليه لا يَمْنَعُ انْفِساخَ العَقْدِ بتَلَفِ المَعْقُودِ عليه، كالأعْيانِ في البَيعِ. ولو كان النَّفْعُ الباقِي في العَينِ ممّا لا يُباحُ اسْتِيفاؤُه بالعَقْدِ، كدابَّةٍ اسْتأْجَرَها للرُّكُوبِ فصارَتْ لا تَصْلُحُ إلَّا لِلْحَمْلِ أو بالعَكْسِ، انْفَسَخَ العَقْدُ، وَجْهًا واحدًا؛ لأنَّ المَنْفَعَةَ الباقِيَةَ لا يَمْلِكُ اسْتِيفاءَها مع سَلامَتِها، فلا يَمْلِكُها مع تَعَيُّبِها، كبَيعِها، فأمّا إن أمْكَنَ الانْتِفاعُ بالعَينِ فيما (١) اكتَراها له على نَعْتٍ مِن القُصُورِ (٢)، مثلَ أن يُمْكِنَه زَرْعُ الأرْضِ

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 14، ص 453 (SanadKitab #19188, hlm. urut 7071)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.