Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 14, halaman 507

  1. كتاب الشركة
  2. باب الإجارة
  3. ٢٢٢٠ - مسألة: (وإن قال: أذنت لي في تفصيله قباء. قال: بل قميصا. فالقول قول الخياط. نص عليه)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

إذا أرَدتَ القِراءَةَ. ولأنَّ هذا تَمسُّكٌ (١) بدَلِيلِ الخِطابِ؛ ولا يقولُون به، وكذلك الحَدِيثُ، يُحَقِّقُه أنَّ الأمرَ بالإيتاءِ في وقتٍ لا يَمنَعُ وُجُوبَه قبلَه، كقولِه تعالى: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ (٢).

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 14، ص 507 (SanadKitab #19188, hlm. urut 7125)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.