Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 17, halaman 15

  1. كتاب الوقف
  2. باب الهبة والعطية
  3. ٢٦٠٥ - مسألة: (وتلزم بالقبض. وعنه، تلزم في غير المكيل والموزون بمجرد الهبة)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

قَيْئِه» (١). ولأنَّه إزالةُ مِلْكٍ بغيرِ عِوَضٍ، فلَزِم بمُجَرَّدِ العَقْدِ، كالوَقْفِ والعِتْقِ، ولأنَّه تَبَرُّعٌ فلا يُعْتَبَرُ فيه القَبْضُ، كالوَصِيَّةِ والوَقْفِ. ولَنا، إجْماعُ الصحابةِ، ﵃، فإنَّه مَرْويٌّ عن أبي بكرٍ، وعُمَرَ، ﵄، ولم نَعْرِفْ لهما في الصَحابةِ مُخالِفًا. وقد روَى عُرْوَةُ عن عائشةَ، ﵂، أنَّ أبا بكرٍ، ﵁، نخَلَها جِذاذَ عِشْرين وَسْقًا مِن مالِه بالغابة (٢)، فلَمّا مَرِض قال: يا بُنَيَّةُ،

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 17، ص 15 (SanadKitab #19188, hlm. urut 8159)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.