Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 17, halaman 17

  1. كتاب الوقف
  2. باب الهبة والعطية
  3. ٢٦٠٥ - مسألة: (وتلزم بالقبض. وعنه، تلزم في غير المكيل والموزون بمجرد الهبة)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

التَّسْلِيمُ. والخَبرُ مَحْمُولٌ على المَقْبُوضِ. ولا يَصِحُّ القِياسُ على الوَقْفِ والوَصِيَّةِ والعِتْقِ؛ لأنَّ الوَقْفَ إخْراجُ مِلْكٍ إلى اللهِ تعالى، فخالفَ التَّمْلِيكاتِ، والوَصِيَّةُ تَلْزَمُ في حَق الوارِثِ، والعِتْقُ إسْقاطُ حَقٍّ وليس بتَمْلِيكٍ، ولأنَّ الوَقْفَ والعِتْقَ لا يكونُ في مَحَلِّ النِّزاعِ؛ لأنَّ النِّزاعَ في المَكِيلِ والمَوْزُونَ.

فصل: وفي غيرِ المَكِيلِ والمَوْزُونِ رِوايَتان؛ إحْداهما، أنَّ حُكْمَه حُكْمُ المَكِيلِ والمَوْزُونِ، في أنَّه لا يَلْزَمُ إلَّا بالقَبْضِ. وهو قولُ أكْثَرِ

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 17، ص 17 (SanadKitab #19188, hlm. urut 8161)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.