Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 17, halaman 105

  1. كتاب الوقف
  2. باب الهبة والعطية
  3. ٢٦٢٤ - مسألة: (وعن أحمد، في المرأة تهب زوجها مهرها: إن كان سألها ذلك رده إليها، رضيت أو كرهت؛ لأنها لا تهبه له إلا مخافة غضبه أو إضرار بها بأن يتزوج عليها)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

دِمَاءَكُمْ وَأمْوَلُكُمْ عَلَيكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، في بَلَدِكُمْ هَذَا، في شَهْرِكُمْ هذا». مُتَّفَقٌ عليه (١). وروَى الحَسَنُ، أنَّ النبي ﷺ قال: «كُلُّ أحَدٍ أحَقُّ بِكَسْبِه مِنْ وَلَدِه وَوَالِدِه والنَّاسِ أجْمَعِينَ». رَواه سعيدٌ في «سُنَنِه» (٢). ورُوِيَ أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «لَا يَحِل مَالُ امْرِئ مُسْلِم إلَّا عَنْ طِيبِ نَفْسِه». رَواه الدّارَقُطنيُّ (٣). ولأن مِلْكَ الابنِ تامٌّ على مالِ نَفْسِه، فلم يَجُزِ انْتِزاعُه منه، كالذي تَعَلَّقَتْ به حاجَتُه. ولَنا، [ما رَوَتْ عائِشَةُ، ﵂] (٤)، قالت: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «إنَّ أطْيَبَ مَا أكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ، وإن أوْلَادَكُم مِنْ كَسْبِكُمْ». أخْرَجَه سعيدٌ، والتِّرْمِذيُّ (٥)، وقال: حديث حسن. وروَى عَمْرُو بنُ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه، قال: جاء رجل إلى النبيِّ ﷺ فقال: إنَّ أبى اجْتاحَ مالي. فقال: «أنْتَ ومَالُكَ لأبِيكَ». رَواهُ الطَّبرَانِيُّ في

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 17، ص 105 (SanadKitab #19188, hlm. urut 8248)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.