. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
له ذلك؛ لأنَّه دَين ثابتٌ، فجازَتِ المُطالبَة به، كغيرِه. ولنا، أَنْ رجلًا جاء إلى النبيِّ ﷺ بأبيه يَقْتَضِيه دَينًا عليه، فقال: «أنْتَ وَمَالكَ لِأَبيكَ». رَواه الخَلَّال بإسْنادِه (١). وروَى الزُّبَير بن بَكّارٍ في «المُوَفَّقِيّاتِ» (٢) أنَّ رجلًا اسْتَقْرَضَ مِن ابنِه (٣) مالًا فحبَسه فأطال حَبْسَه، فاسْتَعْدَى عليه الابنُ عليَّ بنَ أبي طالِبٍ، ﵁، وذَكَرَ قِصَّتَه في شِعْر، فأجَابَه أبوه بشِعْرٍ أيضًا، فقال عليٌّ ﵁:
قد سَمِعَ القاضِي ومِن رَبِّي الفَهمْ
المال لِلشَّيخِ جَزَاءٌ بالنّعَمْ
يَأْكُلُه بِرَغْمِ أنْفِ مَن رَغِمْ
مَنْ قال قَوْلًا غيرَ ذا فَقَدْ ظَلَمْ
وجَارَ في الحُكْمِ وبِئْسَ ما جَرَمْ