Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 17, halaman 113

  1. كتاب الوقف
  2. باب الهبة والعطية
  3. ٢٦٢٧ - مسألة: (وليس للابن مطالبة أبيه بدين، ولا قيمة متلف، ولا أرش جناية، ولا غير ذلك)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

له ذلك؛ لأنَّه دَين ثابتٌ، فجازَتِ المُطالبَة به، كغيرِه. ولنا، أَنْ رجلًا جاء إلى النبيِّ ﷺ بأبيه يَقْتَضِيه دَينًا عليه، فقال: «أنْتَ وَمَالكَ لِأَبيكَ». رَواه الخَلَّال بإسْنادِه (١). وروَى الزُّبَير بن بَكّارٍ في «المُوَفَّقِيّاتِ» (٢) أنَّ رجلًا اسْتَقْرَضَ مِن ابنِه (٣) مالًا فحبَسه فأطال حَبْسَه، فاسْتَعْدَى عليه الابنُ عليَّ بنَ أبي طالِبٍ، ﵁، وذَكَرَ قِصَّتَه في شِعْر، فأجَابَه أبوه بشِعْرٍ أيضًا، فقال عليٌّ ﵁:

قد سَمِعَ القاضِي ومِن رَبِّي الفَهمْ

المال لِلشَّيخِ جَزَاءٌ بالنّعَمْ

يَأْكُلُه بِرَغْمِ أنْفِ مَن رَغِمْ

مَنْ قال قَوْلًا غيرَ ذا فَقَدْ ظَلَمْ

وجَارَ في الحُكْمِ وبِئْسَ ما جَرَمْ

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 17، ص 113 (SanadKitab #19188, hlm. urut 8256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.