Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 18, halaman 9

  1. كتاب الفرائض
  2. [باب. . .]
  3. ٢٧٨٣ - مسألة: (وأسباب التوارث ثلاثة؛ رحم، ونكاح، وولاء، لا غير)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

«سننِه» (١). ورَواه التِّرْمِذِيُّ (٢)، وقال: لا أظُنُّه مُتّصِلًا. ولَنا، قَوْلُ النبيِّ ﷺ: «إِنَّما الْوَلَاءُ لمَن أعْتَقَ». فأمّا أحادِيثُهم؛ فحديثُ راشدٍ مُرْسَلٌ، وحديثُ أبي أُمامَةَ فيه معاويةُ الصّدَفِيُّ، وهو ضَعِيفٌ، وحديثُ تَمِيمٍ ليس بصَرِيحٍ في المِيراثِ. وقِيل: يَثْبُتُ (بكونِهما مِن أهْلِ الدِّيوانِ. ولا عملَ عليه) وهذا كان في بَدْءِ الإِسْلامِ ثم نُسِخ بقَوْلِه تعالى: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾.

فصل: إذا مات الإِنْسانُ بُدِئَ بتَكْفِينِه وتَجْهِيزِه مُقَدَّمًا على ما سِواه، كما يُقَدَّمُ المُفْلِسُ بنَفَقَتِه على ما سِواه، ثم تُقْضَى دُيُونُه؛ لقَوْلِه سبحانه: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَينٍ﴾ (٣). قال عليٌّ ﵁: إنَّ

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 18، ص 9 (SanadKitab #19188, hlm. urut 8638)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.