Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 18, halaman 232

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ميراث المفقود
  3. ٢٨٤٠ - مسألة: وإن مات للمفقود من يرثه قبل الحكم بوفاته

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ولم يُعْلَمْ خَبَرُه، رُدَّ أيضًا إلى ورَثةِ الأوَّلِ؛ لأنَّه مشكوكٌ في حياتِه حينَ موتِ مَوْروثِه، فلا نُوَرِّثُه مع الشَّكِّ، كالْجَنينِ الذي سقَطَ ميِّتًا. هذا الذي ذكَرَه شيخُنا في «المُغْنِي» (١). وذكَرَ في هذا الكتابِ المشروحِ، وفي «الكافي» (٢)، أنَّه يُقْسَمُ على ورَثةِ المفقودِ؛ لأنَّه محكُومٌ بحَياتِه.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 18، ص 232 (SanadKitab #19188, hlm. urut 8850)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.