Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 18, halaman 400

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ميراث المعتق بعضه
  3. ٢٨٨٣ - مسألة: (وإن كان عصبتان، نصف كل واحد منهما حر، كالأخوين، فهل تكمل الحرية فيهما؟ يحتمل وجهين. وإن كان أحدهما يحجب الآخر؛ كابن وابن ابن، فالصحيح أنها لا تكمل)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

والأخَوَاتِ، ولم تَكْمُلِ الحُرِّيةُ [في (١)] اثْنَتَين، وللعَمِّ ما بَقِيَ. وهكذا لو كانت أختٌ حُرَّةٌ وأخرى نِصْفُها حُرٌّ وأمٌ حرةٌ، فللأمِّ الثُّلُثُ؛ لما ذكرناه. وقال الخَبْرِيُّ: للأمِّ الرُّبْعُ. وحَجَبَها بالحُرِّ، كما تُحْجَبُ بنصفِ البنتِ، والفرقُ بينَهما أنَّ الحَجْبَ بالولَدِ غَيرُ مُقدَّرٍ، بل هو مُطْلَقٌ في الولدِ والجُزءِ مِنه، وفي الإِخْوةِ مقدَّرٌ باثنينِ، فلا يثبتُ بأقلَّ منهما، ولذلك لم تُحْجَبْ بالواحدِ عن شيءٍ أصْلًا. وهذا قولُ ابنِ اللبَّانِ. وحَكَى القولَ الأوَّلَ عن الشَّعْبِيِّ وقال، هذا غَلَطٌ. وفي البابِ اختلاف كثيرٌ وفروعٌ قلَّما تَتَّفِقُ، وقَلَّ مسألة تجئُ إلَّا ويُمْكِنُ عملُها بقياسِ ما ذكَرْنا.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 18، ص 400 (SanadKitab #19188, hlm. urut 9014)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.