Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'
Bab dan daftar isi:
باب زكاة الفطر
- ٩٤٦ - مسألة: (وهى واجبة على كل مسلم تلزمه مؤنة نفسه، إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته صاع، وإن كان مكاتبا)
- ٩٤٧ - مسألة: (وإن فضل بعض صاع، فهل يلزمه إخراجه؟ على روايتين)
- ٩٤٨ - مسألة: (وتلزمه فطرة من يمونه من المسلمين)
- ٩٤٩ - مسألة: (فإن لم يجد ما يؤدى عن جميعهم، بدأ بنفسه،
- ٩٥٠ - مسألة: (ويستحب الإخراج عن الجنين، ولا يجب)
- ٩٥١ - مسألة: (ومن تكفل بمؤنة شخص فى شهر رمضان، لم تلزمه فطرته عند أبى الخطاب. والمنصوص أنها تلزمه)
- ٩٥٢ - مسألة: (وإذا كان العبد بين شركاء، فعليهم صاع. وعنه، على كل واحد صاع. وكذلك الحكم فى من بعضه حر)
- ٩٥٣ - مسألة: (وإن عجز زوج المرأة عن فطرتها، فعليها أو على
- ٩٥٤ - مسألة: (ومن كان له غائب أو آبق فعليه فطرته، إلا
- ٩٥٥ - مسألة: (وإن علم حياته بعد ذلك، أخرج لما مضى)
- ٩٥٦ - مسألة: (ولا تلزم الزوج فطرة الناشز. وقال أبو الخطاب: تلزمه)
- ٩٥٧ - مسألة: (ومن لزم غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه، فهل يجزئه؟ على وجهين)
- ٩٥٨ - مسألة: (ولا يمنع الدين وجوب الفطرة، إلا أن يكون مطالبا به)
- ٩٥٩ - مسألة: (وتجب بغروب الشمس من ليلة الفطر، فمن أسلم بعد ذلك، أو ملك عبدا أو زوجة، أو ولد له ولد، لم تلزمه فطرته، وإن وجد ذلك قبل الغروب، وجبت)
- ٩٦٠ - مسألة: (ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين)
- ٩٦١ - مسألة: (والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة)
- ٩٦٢ - مسألة: (ويجوز فى سائر اليوم)
- فصل
- ٩٦٣ - مسألة: (ولا يجزئ غير ذلك، إلا أن يعدمه، فيخرج مما يقتات عند ابن حامد. وعند أبى
- ٩٦٤ - مسألة: (ولا يخرج حبا معيبا, ولا خبزا)
- ٩٦٥ - مسألة: (ويجزئ إخراج صاع من أجناس)
- ٩٦٦ - مسألة: (وأفضل المخرج التمر، ثم ما هو أنفع للفقراء بعده)
- ٩٦٧ - مسألة: (ويجوز أن يعطى الجماعة ما يلزم الواحد، والواحد ما يلزم الجماعة)