Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'

  1. كتاب الزكاة

Bab dan daftar isi:

باب زكاة الفطر

Baca bab ini

  1. ٩٤٦ - مسألة: (وهى واجبة على كل مسلم تلزمه مؤنة نفسه، إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته صاع، وإن كان مكاتبا)
  2. ٩٤٧ - مسألة: (وإن فضل بعض صاع، فهل يلزمه إخراجه؟ على روايتين)
  3. ٩٤٨ - مسألة: (وتلزمه فطرة من يمونه من المسلمين)
  4. ٩٤٩ - مسألة: (فإن لم يجد ما يؤدى عن جميعهم، بدأ بنفسه،
  5. ٩٥٠ - مسألة: (ويستحب الإخراج عن الجنين، ولا يجب)
  6. ٩٥١ - مسألة: (ومن تكفل بمؤنة شخص فى شهر رمضان، لم تلزمه فطرته عند أبى الخطاب. والمنصوص أنها تلزمه)
  7. ٩٥٢ - مسألة: (وإذا كان العبد بين شركاء، فعليهم صاع. وعنه، على كل واحد صاع. وكذلك الحكم فى من بعضه حر)
  8. ٩٥٣ - مسألة: (وإن عجز زوج المرأة عن فطرتها، فعليها أو على
  9. ٩٥٤ - مسألة: (ومن كان له غائب أو آبق فعليه فطرته، إلا
  10. ٩٥٥ - مسألة: (وإن علم حياته بعد ذلك، أخرج لما مضى)
  11. ٩٥٦ - مسألة: (ولا تلزم الزوج فطرة الناشز. وقال أبو الخطاب: تلزمه)
  12. ٩٥٧ - مسألة: (ومن لزم غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه، فهل يجزئه؟ على وجهين)
  13. ٩٥٨ - مسألة: (ولا يمنع الدين وجوب الفطرة، إلا أن يكون مطالبا به)
  14. ٩٥٩ - مسألة: (وتجب بغروب الشمس من ليلة الفطر، فمن أسلم بعد ذلك، أو ملك عبدا أو زوجة، أو ولد له ولد، لم تلزمه فطرته، وإن وجد ذلك قبل الغروب، وجبت)
  15. ٩٦٠ - مسألة: (ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين)
  16. ٩٦١ - مسألة: (والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة)
  17. ٩٦٢ - مسألة: (ويجوز فى سائر اليوم)
  18. فصل
  19. ٩٦٣ - مسألة: (ولا يجزئ غير ذلك، إلا أن يعدمه، فيخرج مما يقتات عند ابن حامد. وعند أبى
  20. ٩٦٤ - مسألة: (ولا يخرج حبا معيبا, ولا خبزا)
  21. ٩٦٥ - مسألة: (ويجزئ إخراج صاع من أجناس)
  22. ٩٦٦ - مسألة: (وأفضل المخرج التمر، ثم ما هو أنفع للفقراء بعده)
  23. ٩٦٧ - مسألة: (ويجوز أن يعطى الجماعة ما يلزم الواحد، والواحد ما يلزم الجماعة)