Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'

  1. كتاب الصيام

Bab dan daftar isi:

[باب. . .]

Baca bab ini

  1. ١٠٣١ - مسألة؛ قال: (ويجب صوم رمضان برؤية الهلال، فإن لم ير مع الصحو، أكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما، ثم صاموا. فإن حال دون منظره غيم أو قتر ليلة الثلاثين، وجب صيامه بنية رمضان فى
  2. ١٠٣٢ - مسألة: (وإذا رئى الهلال نهارا، قبل الزوال أو بعده، فهو لليلة المقبلة)
  3. ١٠٣٣ - مسألة: (وإذا رأى الهلال أهل بلد؛ لزم الناس كلهم الصوم)
  4. ١٠٣٤ - مسألة (ويقبل فى هلال رمضان قول عدل واحد، ولا يقبل فى سائر الشهور إلا عدلان)
  5. ١٠٣٥ - مسألة: (وإذا صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يوما فلم يروا الهلال، أفطروا)
  6. ١٠٣٦ - مسألة: (وإن صاموا بشهادة واحد)
  7. ١٠٣٧ - مسألة: (فإن صاموا لأجل الغيم، لم يفطروا)
  8. ١٠٣٨ - مسألة: (ومن رأى هلال رمضان وحده وردت
  9. ١٠٣٩ - مسألة: (وإن رأى هلال شوال وحده، لم يفطر)
  10. ١٠٤٠ - مسألة: (وإن اشتبهت الأشهر على الأسير، تحرى
  11. ١٠٤١ - مسألة: (ولا يجب الصوم إلا على المسلم البالغ العاقل القادر على الصوم، ولا يجب على كافر ولا مجنون ولا
  12. ١٠٤٢ - مسألة: (ويؤمر به إذا أطاقه، ويضرب عليه ليعتاده)
  13. ١٠٤٣ - مسألة: (وإذا قامت البينة بالرؤية فى أثناء النهار، لزمهم الإمساك والقضاء)
  14. ١٠٤٤ - مسألة: (وإن بلغ صبى، أو أسلم كافر، أو أفاق مجنون، فكذلك. وعنه، لا يلزمهم شئ)
  15. ١٠٤٥ - مسألة: (وإن بلغ الصبى صائما أتم، ولا قضاء عليه عند القاضى. وعند أبى الخطاب، عليه القضاء)
  16. ١٠٤٦ - مسألة: (وإن طهرت حائض، أو نفساء، أو قدم المسافر مفطرا، فعليهم القضاء. وفى الإمساك روايتان)
  17. ١٠٤٧ - مسألة: (ومن عجز عن الصوم لكبر، أو مرض لا يرجى برؤه، أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا)
  18. ١٠٤٨ - مسألة: (والمريض إذا خاف الضرر، والمسافر، استحب لهما الفطر، فإن صاما أجزأهما)
  19. ١٠٤٩ - مسألة: (ولا يجوز أن يصوما فى رمضان عن غيره)
  20. ١٠٥٠ - مسألة: (وإن نوى الحاضر صوم يوم، ثم سافر فى أثنائه، فله الفطر. وعنه، لا يباح)
  21. ١٠٥١ - مسألة: (والحامل والمرضع إذا خافتا)
  22. ١٠٥٢ - مسألة: (ومن نوى قبل الفجر، ثم جن، أو أغمى عليه جميع النهار، لم يصح صومه. وإن أفاق جزءا منه، صح صومه)
  23. ١٠٥٣ - مسألة: (وإن نام جميع النهار، صح صومه)
  24. ١٠٥٤ - مسألة: (ويلزم المغمى عليه القضاء دون المجنون)
  25. ١٠٥٥ - مسألة: (ولا يحتاج إلى نية الفرضية. وقال ابن حامد: يجب ذلك)
  26. ١٠٥٦ - مسألة: (ولو نوى، إن كان غدا من رمضان، فهو فرضى، وإلا فهو نفل. لم يجزئه)
  27. ١٠٥٧ - مسألة: (ومن نوى الإفطار، أفطر)
  28. ١٠٥٨ - مسألة: (ويصح صوم النفل بنية من النهار، قبل الزوال وبعده. وقال القاضي: لا يجزئ بعد الزوال)