Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'
Bab dan daftar isi:
باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
- ١٠٥٩ - مسألة: (أو استقاء، أو استمنى)
- ١٠٦٠ - مسألة؛ قال: (أو قبل أو لمس فأمنى أو مذى)
- ١٠٦١ - مسألة: (أو كرر النظر فأنزل)
- ١٠٦٢ - مسألة؛ قال: (أو حجم، أو احتجم)
- ١٠٦٣ - مسألة: (فإن فكر فأنزل، لم يفسد صومه)
- ١٠٦٤ - مسألة: (وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار، أو قطر في إحليله، أو فكر فأنزل، أو احتلم، أو ذرعه القئ، أو أصبح وفى فيه طعام فلفظه، أو اغتسل، أو تمضمض، أو استنشق فدخل الماء حلقه، لم يفسد
- ١٠٦٥ - مسألة؛ قال: (أو أصبح وفى فيه طعام فلفظه)
- ١٠٦٦ - مسألة؛ قال: (أو اغتسل، أو تمضمض، أو استنشق فدخل الماء حلقه، لم يفسد صومه)
- ١٠٦٧ - مسألة: (وإن أكل شاكا في طلوع الفجر، فلا قضاء عليه)
- ١٠٦٨ - مسألة: (وإن أكل شاكا في غروب الشمس، فعليه القضاء)
- ١٠٦٩ - مسألة: (ومن أكل معتقدا أنه ليل فبان نهارا، فعليه القضاء)
- ١٠٧٠ - مسألة: (ولا يلزم المرأة كفارة مع العذر. وهل يلزمها مع عدمه؟ على روايتين)
- ١٠٧١ - مسألة؛ قال: (وكل أمر غلب عليه الصائم فليس عليه قضاء ولا كفارة)
- ١٠٧٢ - مسألة: (وإن جامع فيما دون الفرج فأنزل، أو وطئ
- ١٠٧٣ - مسألة: (وإن جامع في يوم رأى الهلال في ليلته وردت شهادته، فعليه القضاء والكفارة)
- ١٠٧٤ - مسألة: (وإن جامع فى يومين ولم يكفر، فهل تلزمه كفارة أو كفارتان؟ على وجهين)
- ١٠٧٥ - مسألة: (وإن جامع ثم كفر ثم جامع فى يومه، فعليه كفارة ثانية. نص عليه. وكذلك كل من لزمه الإمساك، إذا جامع)
- ١٠٧٦ - مسألة: (وإن جامع وهو صحيح، ثم مرض أو جن أو سافر، لم تسقط عنه)
- ١٠٧٧ - مسألة: (وإن نوى الصوم فى سفره، ثم جامع، فلا
- ١٠٧٨ - مسألة: (ولا تجب الكفارة بغير الجماع فى نهار رمضان)
- ١٠٧٩ - مسألة: (والكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا)
- ١٠٨٠ - مسألة: (فإن لم يجد سقطت عنه. وعنه، لا تسقط. وعنه، أن الكفارة على التخيير، فبأيها كفر أجزأه)