Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'
Bab dan daftar isi:
باب المياه
- ١ - مسألة؛ قال: (وهو الباقي على أصل خلقته)
- ٢ - مسألة؛ قال: (وما تغير بمكثه)
- ٣ - مسألة؛ قال: (أو بطاهر لا يمكن صونه عنه كالطحلب وورق الشجر)
- ٤ - مسألة؛ قال: (أو لا يخالطه، كالعود والكافور والدهن)
- ٥ - مسألة؛ قال: (أو ما أصله الماء، كالملح البحري)
- ٦ - مسألة؛ قال: (أو ما تروح بريح ميتة إلى جانبه)
- ٧ - مسألة؛ قال: (أو بطاهر)
- ٨ - مسألة؛ قال: (وإن سخن بنجاسة، فهل يكره استعماله، على روايتين)
- ٩ - مسألة: (فإن غير أحد أوصافه، لونه أو طعمه أو ريحه)
- ١٠ - مسألة، قال: (أو استعمل في رفع حدث، أو طهارة مشروعة، كالتجديد، وغسل الجمعة)
- ١١ - مسألة؛ قال: (أو غمس فيه يده قائم من نوم الليل قبل غسلها ثلاثا، فهل يسلبه طهوريته؟ على روايتين)
- ١٢ - مسألة؛ قال: (وإن أزيلت به النجاسة، فانفصل متغيرا، أو قبل زوالها، فهو نجس)
- ١٣ - مسألة؛ قال: (وإن انفصل غير متغير بعد زوالها، فهو طاهر)
- ١٤ - مسألة؛ قال: (وإن كان غير الأرض، فهو طاهر، في أصح الوجهين)
- ١٥ - مسألة؛ قال: (وإن خلت بالطهارة منه امرأة، فهو طهور)
- ١٦ - مسألة؛ قال: (وإن كان كثيرا، فهو طاهر)
- ١٧ - مسألة؛ قال: (إلا أن تكون النجاسة بولا، أو عذرة مائعة، ففيه روايتان؛ إحداهما، لا ينجس)
- ١٨ - مسألة؛ قال: (إلا أن يكون مما لا يمكن نزحه لكثرته، فلا ينجس)
- ١٩ - مسألة؛ قال: (وإذا انضم إلى الماء النجس ماء طاهر كثير، طهره إن لم يبق فيه تغير، وإن كان الماء النجس كثيرا، فزال تغيره بنفسه، أو بنزح بقي بعده كثير، طهر)
- ٢٠ - مسألة؛ قال: (فإن كوثر بماء يسير، أو بغير الماء كالتراب ونحوه، فأزال التغير، لم يطهر)
- ٢١ - مسألة؛ قال: (والكثير ما بلغ قلتين، واليسير ما دونهما)
- ٢٢ - مسألة؛ قال: (وهما خمسمائة رطل بالعراقي)
- ٢٣ - مسألة؛ قال: (وهل ذلك تقريب أو تحديد؟ على وجهين)
- ٢٤ - مسألة؛ قال: (وإذا شك في نجاسة الماء، أو كان نجسا فشك في طهارته، بنى على اليقين)
- ٢٥ - مسألة؛ قال: (وإن اشتبه الماء الطاهر بالنجس، لم يتحر
- ٢٦ - مسألة؛ قال: (وهل يشترط إراقتهما أو خلطهما؟ فيه روايتان)
- ٢٧ - مسألة؛ قال: (وإن اشتبه طهور بطاهر، توضأ من كل واحد منهما وصلى صلاة واحدة)
- ٢٨ - مسألة؛ قال: (وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة، صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس، وزاد صلاة)