Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'

  1. كتاب الطهارة

Bab dan daftar isi:

باب المسح على الخفين

Baca bab ini

  1. ١١٠ - مسألة: (يجوز المسح على الخفين)
  2. ١١١ - مسألة؛ قال: (والعمامة والجبائر)
  3. ١١٢ - مسألة: (وفي المسح على القلانس، وخمر النساء المدارة تحت حلوقهن، روايتان)
  4. ١١٣ - مسألة؛ قال: (ومن شرطه أن يلبس الجميع بعد كمال الطهارة)
  5. ١١٤ - مسألة؛ قال: (إلا الجبيرة، على إحدى الروايتين)
  6. ١١٥ - مسألة؛ قال: (ويمسح المقيم يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن)
  7. ١١٦ - مسألة؛ قال: (إلا الجبيرة، فإنه يمسح عليها إلى حلها)
  8. ١١٧ - مسألة: (وابتداء المدة من الحدث بعد اللبس. وعنه، من المسح بعده)
  9. ١١٨ - مسألة؛ قال: (ومن مسح مسافرا، ثم أقام، أتم مسح مقيم)
  10. ١١٩ - مسألة: (وإن مسح مقيما، ثم سافر أوشك في ابتدائه، أتم مسح مقيم. وعنه، يتم مسح مسافر)
  11. ١٢٠ - مسألة: (وإن أحدث، ثم سافر قبل المسح، أتم مسح مسافر)
  12. ١٢١ - مسألة؛ قال: (ولا يجوز المسح إلا على ما يستر محل الفرض، ويثبت بنفسه)
  13. ١٢٢ - مسألة؛ قال: (ويثبت بنفسه)
  14. ١٢٣ - مسألة: (فإن كان فيه خرق يبدو منه بعض القدم،
  15. ١٢٤ - مسألة: (وإن لبس خفا، فلم يحدث حتى لبس عليه آخر، جاز المسح عليه)
  16. ١٢٥ - مسألة: (ويمسح أعلى الخف دون أسفله وعقبه، فيضع يده على الأصابع، ثم يمسح إلى ساقه)
  17. ١٢٦ - مسألة: (ويجوز المسح على العمامة المحنكة إذا كانت ساترة لجميع الرأس، إلا ما جرت العادة بكشفه)
  18. ١٢٧ - مسألة؛ قال: (ولا يجوز على غير المحنكة، إلا أن تكون ذات ذؤابة، فيجوز في أحد الوجهين)
  19. ١٢٨ - مسألة: (ويجزئ مسح أكثرها، وقيل: لا يجزئ إلا مسح جميعها)
  20. ١٢٩ - مسألة: (ويمسح على جميع الجبيرة، إذا لم تتجاوز قدر الحاجة)
  21. ١٣٠ - مسألة؛ قال: (ومتى ظهر قدم الماسح أو رأسه، أو انقضت مدة المسح، استأنف الطهارة)
  22. ١٣١ - مسألة؛ قال: (ولا مدخل لحائل في الطهارة الكبرى إلا الجبيرة)