Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'
Bab dan daftar isi:
باب المسح على الخفين
- ١١٠ - مسألة: (يجوز المسح على الخفين)
- ١١١ - مسألة؛ قال: (والعمامة والجبائر)
- ١١٢ - مسألة: (وفي المسح على القلانس، وخمر النساء المدارة تحت حلوقهن، روايتان)
- ١١٣ - مسألة؛ قال: (ومن شرطه أن يلبس الجميع بعد كمال الطهارة)
- ١١٤ - مسألة؛ قال: (إلا الجبيرة، على إحدى الروايتين)
- ١١٥ - مسألة؛ قال: (ويمسح المقيم يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن)
- ١١٦ - مسألة؛ قال: (إلا الجبيرة، فإنه يمسح عليها إلى حلها)
- ١١٧ - مسألة: (وابتداء المدة من الحدث بعد اللبس. وعنه، من المسح بعده)
- ١١٨ - مسألة؛ قال: (ومن مسح مسافرا، ثم أقام، أتم مسح مقيم)
- ١١٩ - مسألة: (وإن مسح مقيما، ثم سافر أوشك في ابتدائه، أتم مسح مقيم. وعنه، يتم مسح مسافر)
- ١٢٠ - مسألة: (وإن أحدث، ثم سافر قبل المسح، أتم مسح مسافر)
- ١٢١ - مسألة؛ قال: (ولا يجوز المسح إلا على ما يستر محل الفرض، ويثبت بنفسه)
- ١٢٢ - مسألة؛ قال: (ويثبت بنفسه)
- ١٢٣ - مسألة: (فإن كان فيه خرق يبدو منه بعض القدم،
- ١٢٤ - مسألة: (وإن لبس خفا، فلم يحدث حتى لبس عليه آخر، جاز المسح عليه)
- ١٢٥ - مسألة: (ويمسح أعلى الخف دون أسفله وعقبه، فيضع يده على الأصابع، ثم يمسح إلى ساقه)
- ١٢٦ - مسألة: (ويجوز المسح على العمامة المحنكة إذا كانت ساترة لجميع الرأس، إلا ما جرت العادة بكشفه)
- ١٢٧ - مسألة؛ قال: (ولا يجوز على غير المحنكة، إلا أن تكون ذات ذؤابة، فيجوز في أحد الوجهين)
- ١٢٨ - مسألة: (ويجزئ مسح أكثرها، وقيل: لا يجزئ إلا مسح جميعها)
- ١٢٩ - مسألة: (ويمسح على جميع الجبيرة، إذا لم تتجاوز قدر الحاجة)
- ١٣٠ - مسألة؛ قال: (ومتى ظهر قدم الماسح أو رأسه، أو انقضت مدة المسح، استأنف الطهارة)
- ١٣١ - مسألة؛ قال: (ولا مدخل لحائل في الطهارة الكبرى إلا الجبيرة)