Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'

  1. كتاب الطهارة

Bab dan daftar isi:

باب نواقض الوضوء

Baca bab ini

  1. ١٣٢ - مسألة: (الثاني، خروج النجاسات من سائر البدن، فإن
  2. ١٣٣ - مسألة؛ قال: (وإن كانت غيرهما، لم ينقض إلا كثيرها، وهو ما فحش في النفس، وحكي عنه أن قليلها ينقض)
  3. ١٣٤ - مسألة؛ قال: (الثالث، زوال العقل، إلا النوم اليسير
  4. ١٣٥ - مسألة: (الرابع، مس الذكر بيده، ببطن كفه أو بظهره)
  5. ١٣٦ - مسألة؛ قال: (ولا ينقض مسه بذراعه)
  6. ١٣٧ - مسألة: (وفي مس الذكر المقطوع وجهان)
  7. ١٣٨ - مسألة: (وإذا لمس قبل الخنثى المشكل وذكره، انتقض وضوءه. وإن مس أحدهما، لم ينتقض، إلا أن يمس الرجل ذكره لشهوة)
  8. ١٣٩ - مسألة: (وفي مس الدبر، ومس المرأة فرجها روايتان)
  9. ١٤٠ - مسألة؛ قال: (وعنه: لا ينقض مس الفرج بحال)
  10. ١٤١ - مسألة: (الخامس، أن تمس بشرته بشرة أنثى لشهوة. وعنه: لا ينقض. وعنه: ينقض لمسها بكل حال)
  11. ١٤٢ - مسألة: (ولا ينقض لمس الشعر والسن والظفر)
  12. ١٤٣ - مسألة: (وفي نقض وضوء الملموس روايتان)
  13. ١٤٤ - مسألة: (السادس، غسل الميت)
  14. ١٤٥ - مسألة: (السابع، أكل لحم الجزور)
  15. ١٤٦ - مسألة: (فإن شرب من لبنها، فعلى روايتين)
  16. ١٤٧ - مسألة: (وإن أكل من كبدها أو طحالها، فعلى وجهين)
  17. ١٤٨ - مسألة: (الثامن، الردة عن الإسلام)
  18. ١٤٩ - مسألة: (ومن تيقن الطهارة، وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، بنى على اليقين)
  19. ١٥٠ - مسألة: (فإن تيقنهما، وشك في السابق منهما، نظر في حاله قبلهما؛ فإن كان متطهرا، فهو محدث، وإن كان محدثا، فهو متطهر)
  20. ١٥١ - مسألة؛ قال: (ومن أحدث حرم عليه الصلاة والطواف ومس المصحف)