Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'
Bab dan daftar isi:
باب نواقض الوضوء
- ١٣٢ - مسألة: (الثاني، خروج النجاسات من سائر البدن، فإن
- ١٣٣ - مسألة؛ قال: (وإن كانت غيرهما، لم ينقض إلا كثيرها، وهو ما فحش في النفس، وحكي عنه أن قليلها ينقض)
- ١٣٤ - مسألة؛ قال: (الثالث، زوال العقل، إلا النوم اليسير
- ١٣٥ - مسألة: (الرابع، مس الذكر بيده، ببطن كفه أو بظهره)
- ١٣٦ - مسألة؛ قال: (ولا ينقض مسه بذراعه)
- ١٣٧ - مسألة: (وفي مس الذكر المقطوع وجهان)
- ١٣٨ - مسألة: (وإذا لمس قبل الخنثى المشكل وذكره، انتقض وضوءه. وإن مس أحدهما، لم ينتقض، إلا أن يمس الرجل ذكره لشهوة)
- ١٣٩ - مسألة: (وفي مس الدبر، ومس المرأة فرجها روايتان)
- ١٤٠ - مسألة؛ قال: (وعنه: لا ينقض مس الفرج بحال)
- ١٤١ - مسألة: (الخامس، أن تمس بشرته بشرة أنثى لشهوة. وعنه: لا ينقض. وعنه: ينقض لمسها بكل حال)
- ١٤٢ - مسألة: (ولا ينقض لمس الشعر والسن والظفر)
- ١٤٣ - مسألة: (وفي نقض وضوء الملموس روايتان)
- ١٤٤ - مسألة: (السادس، غسل الميت)
- ١٤٥ - مسألة: (السابع، أكل لحم الجزور)
- ١٤٦ - مسألة: (فإن شرب من لبنها، فعلى روايتين)
- ١٤٧ - مسألة: (وإن أكل من كبدها أو طحالها، فعلى وجهين)
- ١٤٨ - مسألة: (الثامن، الردة عن الإسلام)
- ١٤٩ - مسألة: (ومن تيقن الطهارة، وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، بنى على اليقين)
- ١٥٠ - مسألة: (فإن تيقنهما، وشك في السابق منهما، نظر في حاله قبلهما؛ فإن كان متطهرا، فهو محدث، وإن كان محدثا، فهو متطهر)
- ١٥١ - مسألة؛ قال: (ومن أحدث حرم عليه الصلاة والطواف ومس المصحف)