Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'

  1. كتاب الجهاد

Bab dan daftar isi:

باب عقد الذمة

Baca bab ini

  1. ١٥٠١ - مسألة: و (لا يجوز عقدها إلا لأهل الكتاب؛ وهم اليهود والنصارى، ومن يوافقهم في التدين بالتوراة والإنجيل؛ كالسامرة
  2. ١٥٠٢ - مسألة: (فأما الصابئ، فينظر فيه؛ فإن انتسب إلى أحد
  3. ١٥٠٣ - مسألة: (ومن تهود أو تنصر بعد بعث نبينا محمد ﷺ، أو ولد بين أبوين لا تقبل الجزية من أحدهما، فعلى وجهين)
  4. ١٥٠٤ - مسألة: (ولا تؤخذ الجزية من نصارى بنى تغلب، وتؤخذ الزكاة من أموالهم، مثلى ما تؤخذ من أموال المسلمين)
  5. ١٥٠٥ - مسألة: (ويؤخذ ذلك من نسائهم وصبيانهم ومجانينهم)
  6. ١٥٠٦ - مسألة: (ومصرفه مصرف الجزية)
  7. ١٥٠٧ - مسألة: (ولا يؤخذ ذلك من كتابى غيرهم. وقال القاضى: تؤخذ من نصارى العرب ويهودهم)
  8. ١٥٠٨ - مسألة: (ولا جزية على صبى، ولا امرأة، ولا مجنون، ولا زمن، ولا أعمى، ولا عبد، ولا فقير يعجز عنها)
  9. ١٥٠٩ - مسألة: (ومن بلغ، أو أفاق، أو استغنى، فهو من أهلها بالعقد الأول، ويؤخذ منه فى آخر الحول بقدر ما أدرك)
  10. ١٥١٠ - مسألة: (ومن كان يجن ويفيق، لفقت إفاقته، فإذا بلغت حولا، أخذت منه. ويحتمل أن يؤخذ فى آخر كل حول بقدر إفاقته منه)
  11. ١٥١١ - مسألة: (وتقسم الجزية بينهم؛ فيجعل على الغنى ثمانية
  12. ١٥١٢ - مسألة: (والغنى منهم من عده الناس غنيا، فى ظاهر المذهب)
  13. ١٥١٣ - مسألة: (وإذا بذلوا الواجب عليهم، لزم قبوله، وحرم قتالهم)
  14. ١٥١٤ - مسألة: (ومن أسلم بعد الحول، سقطت عنه الجزية،
  15. ١٥١٥ - مسألة: (وإن اجتمعت عليه جزية سنين، استوفيت كلها)
  16. ١٥١٦ - مسألة: (وتؤخذ الجزية)
  17. ١٥١٧ - مسألة: (ويجوز أن يشترط عليهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين، ويبين أيام الضيافة، وقدر الطعام والإدام والعلف، وعدد من يضاف. ولا يجب)
  18. ١٥١٨ - مسألة: (وإذا تولى إمام، فعرف قدر جزيتهم، وما شرط عليهم، أقرهم عليه، فإن لم يعرف، رجع إلى قولهم، فإن بان له كذبهم، رجع عليهم. وعند أبى الخطاب أنه يستأنف العقد معهم)
  19. ١٥١٩ - مسألة: (وإذا عقد الذمة)