Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'
Bab dan daftar isi:
باب عقد الذمة
- ١٥٠١ - مسألة: و (لا يجوز عقدها إلا لأهل الكتاب؛ وهم اليهود والنصارى، ومن يوافقهم في التدين بالتوراة والإنجيل؛ كالسامرة
- ١٥٠٢ - مسألة: (فأما الصابئ، فينظر فيه؛ فإن انتسب إلى أحد
- ١٥٠٣ - مسألة: (ومن تهود أو تنصر بعد بعث نبينا محمد ﷺ، أو ولد بين أبوين لا تقبل الجزية من أحدهما، فعلى وجهين)
- ١٥٠٤ - مسألة: (ولا تؤخذ الجزية من نصارى بنى تغلب، وتؤخذ الزكاة من أموالهم، مثلى ما تؤخذ من أموال المسلمين)
- ١٥٠٥ - مسألة: (ويؤخذ ذلك من نسائهم وصبيانهم ومجانينهم)
- ١٥٠٦ - مسألة: (ومصرفه مصرف الجزية)
- ١٥٠٧ - مسألة: (ولا يؤخذ ذلك من كتابى غيرهم. وقال القاضى: تؤخذ من نصارى العرب ويهودهم)
- ١٥٠٨ - مسألة: (ولا جزية على صبى، ولا امرأة، ولا مجنون، ولا زمن، ولا أعمى، ولا عبد، ولا فقير يعجز عنها)
- ١٥٠٩ - مسألة: (ومن بلغ، أو أفاق، أو استغنى، فهو من أهلها بالعقد الأول، ويؤخذ منه فى آخر الحول بقدر ما أدرك)
- ١٥١٠ - مسألة: (ومن كان يجن ويفيق، لفقت إفاقته، فإذا بلغت حولا، أخذت منه. ويحتمل أن يؤخذ فى آخر كل حول بقدر إفاقته منه)
- ١٥١١ - مسألة: (وتقسم الجزية بينهم؛ فيجعل على الغنى ثمانية
- ١٥١٢ - مسألة: (والغنى منهم من عده الناس غنيا، فى ظاهر المذهب)
- ١٥١٣ - مسألة: (وإذا بذلوا الواجب عليهم، لزم قبوله، وحرم قتالهم)
- ١٥١٤ - مسألة: (ومن أسلم بعد الحول، سقطت عنه الجزية،
- ١٥١٥ - مسألة: (وإن اجتمعت عليه جزية سنين، استوفيت كلها)
- ١٥١٦ - مسألة: (وتؤخذ الجزية)
- ١٥١٧ - مسألة: (ويجوز أن يشترط عليهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين، ويبين أيام الضيافة، وقدر الطعام والإدام والعلف، وعدد من يضاف. ولا يجب)
- ١٥١٨ - مسألة: (وإذا تولى إمام، فعرف قدر جزيتهم، وما شرط عليهم، أقرهم عليه، فإن لم يعرف، رجع إلى قولهم، فإن بان له كذبهم، رجع عليهم. وعند أبى الخطاب أنه يستأنف العقد معهم)
- ١٥١٩ - مسألة: (وإذا عقد الذمة)