Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'
Bab dan daftar isi:
باب الربا والصرف
- ١٦٧٤ - مسألة: (وهو نوعان؛ ربا الفضل، وربا النسيئة)
- ١٦٧٥ - مسألة: (فأما ربا الفضل، فيحرم في الجنس الواحد من كل مكيل أو موزون وإن كان يسيرا كتمرة بتمرتين وحبة بحبتين. وعنه، لا يحرم إلا في الجنس الواحد من الذهب والفضة وكل مطعوم.
- ١٦٧٦ - مسألة: (ولا يباع ما أصله الكيل بشيء من جنسه وزنا، ولا ما أصله الوزن كيلا)
- ١٦٧٧ - مسألة؛ قال: (فإن اختلف الجنس، جاز بيع بعضه ببعض كيلا، ووزنا، وجزافا)
- ١٦٧٨ - مسألة: (والجنس: ما له اسم خاص يشمل أنواعا، كالذهب، والفضة، والبر، والشعير، والتمر، والملح)
- ١٦٧٩ - مسألة: (وفروع الأجناس أجناس، كالأدقة، والأخباز، والأدهان)
- ١٦٨٠ - مسألة: (واللحم أجناس باختلاف أصوله. وكذلك اللبن. وعنه، جنس واحد. وعنه، في اللحم، أنه أربعة أجناس؛ لحم الأنعام، ولحم الوحش، ولحم الطير، ولحم دواب الماء)
- ١٦٨١ - مسألة: (واللحم والشحم والكبد أجناس)
- ١٦٨٢ - مسألة: (ولا يجوز بيع لحم بحيوان من جنسه. وفي بيعه بغير جنسه وجهان)
- ١٦٨٣ - مسألة: (ولا يجوز بيع حب بدقيقه ولا بسويقه؛ في أصح الروايتين)
- ١٦٨٤ - مسألة: (ولا يجوز بيع أصله بعصيره، ولا خالصه بمشوبه، ولا رطبه بيابسه، ولا نيئه بمطبوخه)
- ١٦٨٥ - مسألة: (ويجوز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا في النعومة، ومطبوخه بمطبوخه، وخبز؛ بخبزه إذا استويا في النشاف، وعصيره بعصيره، ورطبه برطبه)
- ١٦٨٦ - مسألة: (ولا يجوز بيع المحاقلة؛ وهو بيع الحب في سنبله بجنسه. وفي بيعه بغير جنسه وجهان)
- ١٦٨٧ - مسألة: (ولا)
- ١٦٨٨ - مسألة: (فيعطيه من التمر مثل ما يؤول إليه ما في النخل عند الجفاف. وعنه، يعطيه مثل رطبه)
- ١٦٨٩ - مسألة: (ولا يجوز في سائر الثمار، في أحد الوجهين)
- ١٦٩٠ - مسألة: (ولا يجوز بيع جنس فيه الربا بعضه ببعض ومع أحدهما أو معهما من غير جنسهما؛ كمد عجوة ودرهم بمدين، أو بدرهمين، أو بمد ودرهم. وعنه، يجوز بشرط أن يكون المفرد أكثر من الذي معه غيره، أو يكون مع كل واحد منهما من غير جنسه)
- ١٦٩١ - مسألة: (وإن باع نوعي جنس بنوع واحد منه؛
- ١٦٩٢ - مسألة: (وفي بيع النوى بتمر فيه النوى، واللبن بشاة ذات لبن، والصوف بنعجة عليها صوف، روايتان)
- ١٦٩٣ - مسألة: (ولا يجوز بيع تمر منزوع النوى بما نواه فيه)
- ١٦٩٤ - مسألة: (والمرجع في الكيل والوزن إلى عرف أهل الحجاز في زمن النبي ﷺ. وما لا عرف لهم به
- ١٦٩٥ - مسألة: (وإن باع مكيلا بموزون)
- ١٦٩٦ - مسألة: (وما لا يدخله ربا الفضل؛ كالثياب، والحيوان، [يجوز النساء فيهما. وعنه، لا يجوز. وعنه، لا يجوز في الجنس الواحد؛ كالحيوان بالحيوان، ويجوز في الجنسين؛ كالثياب بالحيوان]
- ١٦٩٧ - مسألة: (ولا يجوز بيع الكالئ بالكالئ؛ وهو بيع الدين بالدين)
- ١٦٩٨ - مسألة: (وإن قبض البعض، ثم افترقا، بطل في الجميع، في أحد الوجهين. وفي الآخر، يبطل فيما لم يقبض)
- ١٦٩٩ - مسألة: (وإن تقابضا، ثم افترقا، فوجد أحدهما ما قبضه رديئا، فرده، بطل العقد، في إحدى الروايتين)
- ١٧٠٠ - مسألة: (والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد، في أظهر الروايتين، فلا يجوز إبدالها، وإن خرجت مغصوبة بطل العقد)
- ١٧٠١ - مسألة: (ويحرم الربا بين المسلم والحربي، وبين