Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'

  1. كتاب البيع

Bab dan daftar isi:

باب بيع الأصول والثمار

Baca bab ini

  1. ١٧٠٢ - مسألة: (ولا يدخل ما هو مودع فيها، من الكنز، والأحجار المدفونة)
  2. ١٧٠٣ - مسألة: (فأما ما كان من مصالحها)
  3. ١٧٠٤ - مسألة: (وإن باع أرضا بحقوقها، دخل غراسها وبناؤها في البيع، وإن لم يقل: بحقوقها. فعلى وجهين)
  4. ١٧٠٥ - مسألة: (وإن كان فيها زرع يجز مرة بعد أخرى؛ كالرطبة
  5. ١٧٠٦ - مسألة: (وإن كان فيها زرع لا يحصد إلا مرة؛ كالبر، والشعير، فهو للبائع مبقى إلي الحصاد، إلا أن يشترطه المبتاع)
  6. ١٧٠٧ - مسألة: (وكذلك الشجر إذا كان فيه ثمر باد؛ كالتوت، والتين، والرمان، والجوز، وما ظهر من نوره؛ كالمشمش، والتفاح، والسفرجل، واللوز، وما خرج من أكمامه؛ كالورد، والقطن. وما قبل ذلك فهو للمشتري)
  7. ١٧٠٨ - مسألة: (والورق للمشتري بكل حال)
  8. ١٧٠٩ - مسألة: (وإن ظهر بعض الثمرة، فهو للبائع، وما لم يظهر، فهو للمشتري. وقال ابن
  9. ١٧١٠ - مسألة: (وإن احتاج الزرع أو الثمرة إلى سقي، لم يلزم المشتري، ولم يملك منع البائع منه)
  10. ١٧١١ - مسألة: (ولا)
  11. ١٧١٢ - مسألة: (والحصاد واللقاط على المشتري)
  12. ١٧١٣ - مسألة: (فإن باعه مطلقا، أو بشرط التبقية، لم يصح)
  13. ١٧١٤ - مسألة: (فإن باعها بشرط القطع، ثم تركه المشتري
  14. ١٧١٥ - مسألة: (وإذا اشتد الحب وبدا الصلاح في الثمر، جاز بيعه مطلقا، وبشرط التبقية، وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجذاذ)
  15. ١٧١٦ - مسألة: (ويلزم البائع سقيه إن احتاج إلى ذلك)
  16. ١٧١٧ - مسألة: (وإن تلفت بجائحة من السماء، رجع على البائع. وعنه، إن أتلفت الثلث فصاعدا، ضمنه البائع، وإلا فلا)
  17. ١٧١٨ - مسألة: (وصلاح بعض ثمرة الشجرة صلاح لجميعها)
  18. ١٧١٩ - مسألة: (وبدو الصلاح في ثمر النخل أن يحمر أو يصفر، وفي العنب أن يتموه، وفي سائر الثمر أن يبدو فيه النضج، ويطيب أكله)
  19. ١٧٢٠ - مسألة: (ومن باع عبدا، وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع)
  20. ١٧٢١ - مسألة: (فإن كان قصده المال، اشترط علمه وسائر شروط البيع، وإن لم يكن قصده المال، لم يشترط علمه)
  21. ١٧٢٢ - مسألة: (فإن كان عليه ثياب، فقال أحمد: ما كان للجمال، فهو للبائع، وما كان للبس المعتاد، فهو للمشتري)