Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'
Bab dan daftar isi:
باب بيع الأصول والثمار
- ١٧٠٢ - مسألة: (ولا يدخل ما هو مودع فيها، من الكنز، والأحجار المدفونة)
- ١٧٠٣ - مسألة: (فأما ما كان من مصالحها)
- ١٧٠٤ - مسألة: (وإن باع أرضا بحقوقها، دخل غراسها وبناؤها في البيع، وإن لم يقل: بحقوقها. فعلى وجهين)
- ١٧٠٥ - مسألة: (وإن كان فيها زرع يجز مرة بعد أخرى؛ كالرطبة
- ١٧٠٦ - مسألة: (وإن كان فيها زرع لا يحصد إلا مرة؛ كالبر، والشعير، فهو للبائع مبقى إلي الحصاد، إلا أن يشترطه المبتاع)
- ١٧٠٧ - مسألة: (وكذلك الشجر إذا كان فيه ثمر باد؛ كالتوت، والتين، والرمان، والجوز، وما ظهر من نوره؛ كالمشمش، والتفاح، والسفرجل، واللوز، وما خرج من أكمامه؛ كالورد، والقطن. وما قبل ذلك فهو للمشتري)
- ١٧٠٨ - مسألة: (والورق للمشتري بكل حال)
- ١٧٠٩ - مسألة: (وإن ظهر بعض الثمرة، فهو للبائع، وما لم يظهر، فهو للمشتري. وقال ابن
- ١٧١٠ - مسألة: (وإن احتاج الزرع أو الثمرة إلى سقي، لم يلزم المشتري، ولم يملك منع البائع منه)
- ١٧١١ - مسألة: (ولا)
- ١٧١٢ - مسألة: (والحصاد واللقاط على المشتري)
- ١٧١٣ - مسألة: (فإن باعه مطلقا، أو بشرط التبقية، لم يصح)
- ١٧١٤ - مسألة: (فإن باعها بشرط القطع، ثم تركه المشتري
- ١٧١٥ - مسألة: (وإذا اشتد الحب وبدا الصلاح في الثمر، جاز بيعه مطلقا، وبشرط التبقية، وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجذاذ)
- ١٧١٦ - مسألة: (ويلزم البائع سقيه إن احتاج إلى ذلك)
- ١٧١٧ - مسألة: (وإن تلفت بجائحة من السماء، رجع على البائع. وعنه، إن أتلفت الثلث فصاعدا، ضمنه البائع، وإلا فلا)
- ١٧١٨ - مسألة: (وصلاح بعض ثمرة الشجرة صلاح لجميعها)
- ١٧١٩ - مسألة: (وبدو الصلاح في ثمر النخل أن يحمر أو يصفر، وفي العنب أن يتموه، وفي سائر الثمر أن يبدو فيه النضج، ويطيب أكله)
- ١٧٢٠ - مسألة: (ومن باع عبدا، وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع)
- ١٧٢١ - مسألة: (فإن كان قصده المال، اشترط علمه وسائر شروط البيع، وإن لم يكن قصده المال، لم يشترط علمه)
- ١٧٢٢ - مسألة: (فإن كان عليه ثياب، فقال أحمد: ما كان للجمال، فهو للبائع، وما كان للبس المعتاد، فهو للمشتري)