Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'

  1. كتاب البيع

Bab dan daftar isi:

باب الرهن

Baca bab ini

  1. ١٧٧٢ - مسألة: (وهو وثيقة بالحق)
  2. ١٧٧٣ - مسألة: وهو (لازم في حق الراهن، جائز في حق المرتهن)
  3. ١٧٧٤ - مسألة: (يجوز عقده مع الحق وبعده، ولا يجوز قبله، إلا عند أبي الخطاب)
  4. ١٧٧٥ - مسألة: (ويصح في كل عين يجوز بيعها)
  5. ١٧٧٦ - مسألة: (إلا المكاتب، إذا قلنا: استدامة القبض شرط. لم يجز رهنه)
  6. ١٧٧٧ - مسألة: (ويجوز رهن ما يسرع إليه الفساد بدين مؤجل، ويباع ويجعل ثمنه رهنا)
  7. ١٧٧٨ - مسألة: (ويجوز رهن المشاع)
  8. ١٧٧٩ - مسألة: (ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون قبل قبضه إلا على ثمنه، في أحد الوجهين)
  9. ١٧٨٠ - مسألة: (وما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه، إلا الثمرة
  10. ١٧٨١ - مسألة: (ولا يصح رهن العبد المسلم لكافر)
  11. ١٧٨٢ - مسألة: (ولا يلزم الرهن إلا بالقبض، واستدامته شرط
  12. ١٧٨٣ - مسألة: (فإن أخرجه المرتهن إلى الراهن باختياره، زال لزوم الرهن)
  13. ١٧٨٤ - مسألة: (ولو رهنه عصيرا، فتخمر، زال لزومه، فإن تخلل، عاد لزومه بحكم العقد السابق)
  14. ١٧٨٥ - مسألة: (وعنه، أن القبض واستدامته في المتعين ليسا بشرط)
  15. ١٧٨٦ - مسألة: (وتصرف الراهن في الرهن لا يصح، إلا العتق، فإنه يصح، وتؤخذ منه قيمته
  16. ١٧٨٧ - مسألة: وليس له
  17. ١٧٨٨ - مسألة: (وإن وطئ الجارية، فأولدها، خرجت من الرهن، وأخذت منه قيمتها، فجعلت رهنا)
  18. ١٧٨٩ - مسألة: (وإن أذن له المرتهن في بيع الرهن، أو هبته، أو نحو ذلك، صح، وبطل الرهن، إلا أن يأذن له في بيعه بشرط أن يجعل
  19. ١٧٩٠ - مسألة: (ونماء الرهن، وكسبه، وأرش الجناية عليه، من الرهن)
  20. ١٧٩١ - مسألة: (ومؤنته على الراهن، وكفنه إن مات، وأجرة مخزنه إن كان مخزونا)
  21. ١٧٩٢ - مسألة: (وهو أمانة في يد المرتهن، إن تلف بغير تعد منه، فلا شيء عليه، ولا يسقط بهلاكه شيء من دينه)
  22. ١٧٩٣ - مسألة: (وإن تلف بعضه، فباقيه رهن بجميع الدين)
  23. ١٧٩٤ - مسألة: (ولا ينفك شيء من الرهن حتى يقضي جميع الدين)
  24. ١٧٩٥ - مسألة: (وإن رهنه عند رجلين، فوفى أحدهما، انفك في نصيبه)
  25. ١٧٩٦ - مسألة: (وإن رهنه رجلان شيئا، فوفاه أحدهما، انفك في نصيبه)
  26. ١٧٩٧ - مسألة: (وإذا حل الدين، وامتنع من وفائه، فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو العدل في بيع الرهن، باع ووفى الدين، وإلا رفع الأمر إلى الحاكم، فيجبره على وفاء الدين أو بيع الرهن، فإن لم يفعل باعه الحاكم، وقضى دينه)
  27. ١٧٩٨ - مسألة؛ قال الشيخ، ﵀: (وإن شرط في الرهن جعله على يد عدل، صح، وقام قبضه مقام قبض المرتهن)
  28. ١٧٩٩ - مسألة: (وإن شرط جعله في يد اثنين، فليس لأحدهما الانفراد بحفظه)
  29. ١٨٠٠ - مسألة: (وليس للراهن ولا للمرتهن إذا لم يتفقا، ولا للحاكم نقله عن يد العدل، إلا أن يتغير حاله)
  30. ١٨٠١ - مسألة: (وله رده إليهما، ولا يملك رده إلى أحدهما، فإن فعل، فعليه رده إلى يده، فإن لم يفعل، ضمن حق الآخر)
  31. ١٨٠٢ - مسألة: (فإن أذنا له في البيع، لم يبع إلا بنقد البلد، فإن كان فيه نقود، باع بجنس الدين)
  32. ١٨٠٣ - مسألة: (وإن قبض الثمن، فتلف في يده، فهو من ضمان الراهن)
  33. ١٨٠٤ - مسألة: (وإن استحق المبيع، رجع المشتري على الراهن)
  34. ١٨٠٥ - مسألة: (وإن ادعى دفع الثمن إلى المرتهن، فأنكر، ولم يكن قضاه ببينة، ضمن. وعنه، لا يضمن، إلا أن يكون أمر بالإشهاد، فلم يفعل. وهكذا الحكم في الوكيل)
  35. ١٨٠٦ - مسألة: (وإن شرط أن يبيعه المرتهن أو العدل، صح، فإن عزلهما، صح عزله)
  36. ١٨٠٧ - مسألة: (فإن شرط أن لا يبيعه عند الحلول، أو إن جاءه بحقه)
  37. ١٨٠٨ - مسألة: (وإن أقر الراهن أنه أعتق العبد قبل رهنه)
  38. ١٨٠٩ - مسألة: (وإن أقر أنه كان جنى، أو أنه باعه، أو غصبه، قبل على نفسه، ولم يقبل على المرتهن، إلا أن يصدقه)
  39. ١٨١٠ - مسألة: (وإن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه، فهو متبرع)
  40. ١٨١١ - مسألة: (وإن عجز عن استئذانه، ولم يستأذن الحاكم، فعلى روايتين)
  41. ١٨١٢ - مسألة: (وكذلك الحكم في الوديعة، وفي نفقة الجمال إذا هرب الجمال وتركها في يد المكتري)
  42. ١٨١٣ - مسألة: (وإن انهدمت الدار، فعمرها المرتهن بغير إذن الراهن، لم يرجع به، رواية واحدة)
  43. ١٨١٤ - مسألة: (فإن فداه، فهو رهن بحاله، وإن سلمه بطل الرهن)
  44. ١٨١٥ - مسألة: (فإن لم يستغرق الأرش قيمته، بيع منه بقدره، وباقيه رهن. وقيل: يباع جميعه، ويكون باقي ثمنه رهنا)
  45. ١٨١٦ - مسألة: (فإن اختار المرتهن فداءه، ففداه بإذن الراهن، رجع به، وإن فداه بغير إذنه، فهل يرجع به؟ على روايتين)
  46. ١٨١٧ - مسألة: (وإن جني عليه جناية موجبة للقصاص،
  47. ١٨١٨ - مسألة: (وكذلك إن جنى على سيده، فاقتص منه هو أو ورثته)
  48. ١٨١٩ - مسألة: (وإن عفا السيد على مال، أو كانت موجبة للمال، فما قبض منه، جعل مكانه)
  49. ١٨٢٠ - مسألة: (وإن عفا السيد عن المال، صح في حقه، ولم يصح في حق المرتهن، فإذا انفك الرهن، رد إلى الجاني. وقال أبو الخطاب: يصح، وعليه قيمته)
  50. ١٨٢١ - مسألة: (وإن وطئ المرتهن الجارية)
  51. ١٨٢٢ - مسألة: (وإن وطئها بإذن الراهن، وادعى الجهالة، وكان مثله يجهل ذلك، فلا حد عليه، ولا مهر، وولده حر، لا تلزمه قيمته)