Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'
Bab dan daftar isi:
باب الحوالة
- ١٨٥٥ - مسألة: (والحوالة تنقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، فلا يملك المحتال الرجوع عليه بحال)
- ١٨٥٦ - مسألة: (ولا تصح إلا بشروط ثلاثة؛ أحدها، أن يحيل على دين مستقر، فإن أحال على مال الكتابة، أو السلم)
- ١٨٥٧ - مسألة: (ولا يعتبر رضا المحال عليه، ولا رضا
- ١٨٥٨ - مسألة: (وإن ظنه مليئا، فبان مفلسا، ولم يكن رضي بالحوالة، رجع عليه، وإلا فلا. ويحتمل أن يرجع)
- ١٨٥٩ - مسألة: (وإذا أحال المشتري البائع بالثمن، أو أحال البائع عليه به، فبان البيع باطلا، فالحوالة باطلة)
- ١٨٦٠ - مسألة: (فإن فسخ العقد بعيب أو إقالة، لم تبطل الحوالة)
- ١٨٦١ - مسألة: (وللبائع أن يحيل المشتري على من أحاله المشتري عليه في الصورة الأولى، وللمشتري أن يحيل المحتال عليه على البائع في الثانية)
- ١٨٦٢ - مسألة: (وإذا قال: أحلتك. قال: بل وكلتني. أو قال: وكلتك. قال: بل أحلتني. فالقول قول مدعي الوكالة)
- ١٨٦٣ - مسألة: (وإن اتفقا على أنه قال: أحلتك)
- ١٨٦٤ - مسألة: (وإن قال: أحلتك بدينك. فالقول قول مدعي الحوالة، وجها واحدا)