Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'
Bab dan daftar isi:
باب الصلح
- ١٨٦٥ - مسألة: و (الصلح في الأموال قسمان؛ أحدهما، صلح على الإقرار، وهو نوعان؛ أحدهما، صلح على جنس الحق، مثل أن يقر له بدين، فيضع عنه بعضه، أو بعين، فيهب له بعضها، ويأخذ
- ١٨٦٦ - مسألة: (ولا يصح ذلك ممن لا يملك التبرع؛ كالمكاتب، والمأذون له، وولي اليتيم، إلا في حال الإنكار وعدم
- ١٨٦٧ - مسألة: (وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا، لم يصح)
- ١٨٦٨ - مسألة: (وإن وضع بعض الحال وأجل باقيه، صح الإسقاط دون التأجيل)
- ١٨٦٩ - مسألة: (وإن صالح عن الحق بأكثر منه من جنسه، مثل أن يصالح عن دية الخطأ، أو قيمة متلف بأكثر منها من جنسها، لم يصح)
- ١٨٧٠ - مسألة: (وإن صالحه بعرض قيمته أكثر منها)
- ١٨٧١ - مسألة: (وإن صالحه عن بيت على أن يسكنه سنة، أو يبني له فوقه غرفة، لم يصح)
- ١٨٧٢ - مسألة: (ولو قال: أقر لي بديني، وأعطيك منه مائة. ففعل، صح الإقرار، ولم يصح الصلح)
- ١٨٧٣ - مسألة: (وإن صالح إنسانا ليقر له بالعبودية، أو امرأة لتقر له بالزوجية، لم يصح)
- ١٨٧٤ - مسألة: (وإن دفع المدعى عليه العبودية إلى المدعي مالا صلحا عن دعواه، صح)
- ١٨٧٥ - مسألة: (وإن صالحت المرأة بتزويج نفسها، صح. فإن كان الصلح عن عيب في مبيعها، فتبين أنه ليس بعيب، رجعت بأرشه
- ١٨٧٦ - مسألة: (وإن صالح عما في الذمة بشيء في الذمة، لم يجز التفرق قبل القبض؛ لأنه بيع دين بدين)
- ١٨٧٧ - مسألة: (ويصح الصلح عن المجهول بمعلوم، إذا كان مما لا يمكن معرفته للحاجة)
- ١٨٧٨ - مسألة: (وإن كان شقصا مشفوعا، ثبتت فيه الشفعة، ويكون إبراء في حق الآخر، فلا يرد ما صالح
- ١٨٧٩ - مسألة: (فإن كان أحدهما عالما بكذب نفسه، فالصلح باطل في حقه، وما أخذه حرام عليه)
- ١٨٨٠ - مسألة: (فإن صالح عن المنكر أجنبي بغير إذنه، صح، ولم يرجع عليه في أصح الوجهين)
- ١٨٨١ - مسألة: (وإن صالح الأجنبي لنفسه؛ لتكون المطالبة
- ١٨٨٢ - مسألة: (ولو صالح سارقا ليطلقه
- ١٨٨٣ - مسألة: (وإن صالحه على
- ١٨٨٤ - مسألة: (ويجوز أن يشتري ممرا في دار، من موضعا في حائطه يفتحه بابا، وبقعة يحفرها بئرا)
- ١٨٨٥ - مسألة: (و)
- ١٨٨٦ - مسألة: (وإن حصل في هوائه أغصان شجرة غيره، فطالبه بإزالتها، فله ذلك. فإن أبى، فله قطعها)
- ١٨٨٧ - مسألة: (فإن صالحه عن ذلك بعوض، لم يجز)
- ١٨٨٨ - مسألة: (فإن اتفقا على أن الثمرة له أو بينهما، جاز، ولم يلزم)
- ١٨٨٩ - مسألة: (ولا يجوز أن يشرع إلى طريق نافذ جناحا، ولا ساباطا
- ١٨٩٠ - مسألة: (ولا)
- ١٨٩١ - مسألة: (فإن صالح عن ذلك بعوض، جاز في أحد الوجهين)
- ١٨٩٢ - مسألة: (وإذا كان ظهر داره في درب غير نافذ، ففتح فيه بابا لغير الاستطراق، جاز)
- ١٨٩٣ - مسألة: (وإن فتحه للاستطراق، لم يجز إلا بإذنهم)
- ١٨٩٤ - مسألة: (ولو كان بابه في آخر الدرب، ملك نقله إلى أوله، ولم يملك نقله إلى داخل منه في أحد الوجهين)
- ١٨٩٥ - مسألة: (وليس له أن يفتح في حائط جاره، ولا الحائط المشترك روزنة
- ١٨٩٦ - مسألة: (وليس له وضع خشبه عليه إلا عند الضرورة، بأن لا يمكنه التسقيف إلا به)
- ١٨٩٧ - مسألة: (وعنه، ليس له وضع خشبه على جدار المسجد. وهذا تنبيه على أنه لا يضعه على جدار جاره)
- ١٨٩٨ - مسألة: (وإن كان بينهما حائط فانهدم، فطالب أحدهما صاحبه ببنائه، أجبر عليه. وعنه، لا يجبر)
- ١٨٩٩ - مسألة: (وليس له منعه من بنائه)
- ١٩٠٠ - مسألة: (فإن بناه بآلته، فهو بينهما، وإن بناه بآلة من عنده، فهو له، وليس للآخر الانتفاع به. فإن طلب الانتفاع به، خير الباني بين أخذ نصف قيمته وبين أخذ آلته)
- ١٩٠١ - مسألة: (وإن كان بينهما نهر، أو بئر، أو دولاب
- ١٩٠٢ - مسألة: (وليس لأحدهما منع صاحبه من عمارته كالحائط، فإن عمره، فالماء بينهما على الشركة)