Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'

  1. كتاب البيع

Bab dan daftar isi:

باب الصلح

Baca bab ini

  1. ١٨٦٥ - مسألة: و (الصلح في الأموال قسمان؛ أحدهما، صلح على الإقرار، وهو نوعان؛ أحدهما، صلح على جنس الحق، مثل أن يقر له بدين، فيضع عنه بعضه، أو بعين، فيهب له بعضها، ويأخذ
  2. ١٨٦٦ - مسألة: (ولا يصح ذلك ممن لا يملك التبرع؛ كالمكاتب، والمأذون له، وولي اليتيم، إلا في حال الإنكار وعدم
  3. ١٨٦٧ - مسألة: (وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا، لم يصح)
  4. ١٨٦٨ - مسألة: (وإن وضع بعض الحال وأجل باقيه، صح الإسقاط دون التأجيل)
  5. ١٨٦٩ - مسألة: (وإن صالح عن الحق بأكثر منه من جنسه، مثل أن يصالح عن دية الخطأ، أو قيمة متلف بأكثر منها من جنسها، لم يصح)
  6. ١٨٧٠ - مسألة: (وإن صالحه بعرض قيمته أكثر منها)
  7. ١٨٧١ - مسألة: (وإن صالحه عن بيت على أن يسكنه سنة، أو يبني له فوقه غرفة، لم يصح)
  8. ١٨٧٢ - مسألة: (ولو قال: أقر لي بديني، وأعطيك منه مائة. ففعل، صح الإقرار، ولم يصح الصلح)
  9. ١٨٧٣ - مسألة: (وإن صالح إنسانا ليقر له بالعبودية، أو امرأة لتقر له بالزوجية، لم يصح)
  10. ١٨٧٤ - مسألة: (وإن دفع المدعى عليه العبودية إلى المدعي مالا صلحا عن دعواه، صح)
  11. ١٨٧٥ - مسألة: (وإن صالحت المرأة بتزويج نفسها، صح. فإن كان الصلح عن عيب في مبيعها، فتبين أنه ليس بعيب، رجعت بأرشه
  12. ١٨٧٦ - مسألة: (وإن صالح عما في الذمة بشيء في الذمة، لم يجز التفرق قبل القبض؛ لأنه بيع دين بدين)
  13. ١٨٧٧ - مسألة: (ويصح الصلح عن المجهول بمعلوم، إذا كان مما لا يمكن معرفته للحاجة)
  14. ١٨٧٨ - مسألة: (وإن كان شقصا مشفوعا، ثبتت فيه الشفعة، ويكون إبراء في حق الآخر، فلا يرد ما صالح
  15. ١٨٧٩ - مسألة: (فإن كان أحدهما عالما بكذب نفسه، فالصلح باطل في حقه، وما أخذه حرام عليه)
  16. ١٨٨٠ - مسألة: (فإن صالح عن المنكر أجنبي بغير إذنه، صح، ولم يرجع عليه في أصح الوجهين)
  17. ١٨٨١ - مسألة: (وإن صالح الأجنبي لنفسه؛ لتكون المطالبة
  18. ١٨٨٢ - مسألة: (ولو صالح سارقا ليطلقه
  19. ١٨٨٣ - مسألة: (وإن صالحه على
  20. ١٨٨٤ - مسألة: (ويجوز أن يشتري ممرا في دار، من موضعا في حائطه يفتحه بابا، وبقعة يحفرها بئرا)
  21. ١٨٨٥ - مسألة: (و)
  22. ١٨٨٦ - مسألة: (وإن حصل في هوائه أغصان شجرة غيره، فطالبه بإزالتها، فله ذلك. فإن أبى، فله قطعها)
  23. ١٨٨٧ - مسألة: (فإن صالحه عن ذلك بعوض، لم يجز)
  24. ١٨٨٨ - مسألة: (فإن اتفقا على أن الثمرة له أو بينهما، جاز، ولم يلزم)
  25. ١٨٨٩ - مسألة: (ولا يجوز أن يشرع إلى طريق نافذ جناحا، ولا ساباطا
  26. ١٨٩٠ - مسألة: (ولا)
  27. ١٨٩١ - مسألة: (فإن صالح عن ذلك بعوض، جاز في أحد الوجهين)
  28. ١٨٩٢ - مسألة: (وإذا كان ظهر داره في درب غير نافذ، ففتح فيه بابا لغير الاستطراق، جاز)
  29. ١٨٩٣ - مسألة: (وإن فتحه للاستطراق، لم يجز إلا بإذنهم)
  30. ١٨٩٤ - مسألة: (ولو كان بابه في آخر الدرب، ملك نقله إلى أوله، ولم يملك نقله إلى داخل منه في أحد الوجهين)
  31. ١٨٩٥ - مسألة: (وليس له أن يفتح في حائط جاره، ولا الحائط المشترك روزنة
  32. ١٨٩٦ - مسألة: (وليس له وضع خشبه عليه إلا عند الضرورة، بأن لا يمكنه التسقيف إلا به)
  33. ١٨٩٧ - مسألة: (وعنه، ليس له وضع خشبه على جدار المسجد. وهذا تنبيه على أنه لا يضعه على جدار جاره)
  34. ١٨٩٨ - مسألة: (وإن كان بينهما حائط فانهدم، فطالب أحدهما صاحبه ببنائه، أجبر عليه. وعنه، لا يجبر)
  35. ١٨٩٩ - مسألة: (وليس له منعه من بنائه)
  36. ١٩٠٠ - مسألة: (فإن بناه بآلته، فهو بينهما، وإن بناه بآلة من عنده، فهو له، وليس للآخر الانتفاع به. فإن طلب الانتفاع به، خير الباني بين أخذ نصف قيمته وبين أخذ آلته)
  37. ١٩٠١ - مسألة: (وإن كان بينهما نهر، أو بئر، أو دولاب
  38. ١٩٠٢ - مسألة: (وليس لأحدهما منع صاحبه من عمارته كالحائط، فإن عمره، فالماء بينهما على الشركة)