Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'
Bab dan daftar isi:
باب إزالة النجاسة
- ١٩٤ - مسألة: (ويجب غسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا، إحداهن بالتراب)
- ١٩٥ - مسألة: (فإن جعل مكانه أشنانا أو نحوه، فعلى وجهين)
- ١٩٦ - مسألة: (وفي سائر النجاسات ثلاث روايات؛ إحداهن،
- ١٩٧ - مسألة: (ولا تطهر الأرض النجسة بشمس ولا ريح)
- ١٩٨ - مسألة: (ولا يطهر شيء من النجاسات بالاستحالة، إلا الخمرة إذا انقلبت بنفسها)
- ١٩٩ - مسألة: (فإن خللت لم تطهر)
- ٢٠٠ - مسألة: (ولا تطهر الأدهان النجسة)
- ٢٠١ - مسألة: (وإذا خفيت النجاسة، لزمه غسل ما يتيقن به إزالتها)
- ٢٠٢ - مسألة: (ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، النضح)
- ٢٠٣ - مسألة: (وإذا تنجس أسفل الخف أو الحذاء، وجب غسله. وعنه: يجزيء دلكه بالأرض. وعنه: يغسل من البول والغائط، ويدلك من غيرهما)
- ٢٠٤ - مسألة؛ قال: (ولا يعفى عن يسير شيء من النجاسات، إلا الدم، وما تولد منه من القيح والصديد، وأثر الاستنجاء)
- ٢٠٥ - مسألة: (وعنه، في المذي، والقئ، وريق البغل، والحمار، وسباع البهائم، والطير، وعرقها، وبول الخفاش، والنبيذ، والمني؛ أنه كالدم. وعنه، في المذي؛ أنه يجزئ فيه النضح)
- ٢٠٦ - مسألة: (ولا ينجس الآدمي بالموت، ولا ما لا نفس له سائلة، كالذباب وغيره)
- ٢٠٧ - مسألة: (وبول ما يؤكل لحمه، وروثه، ومنيه طاهر. وعنه، أنه نجس)
- ٢٠٨ - مسألة: (ومني الآدمي طاهر. وعنه، أنه نجس، ويجزئ فرك يابسه)
- ٢٠٩ - مسألة: (وفي رطوبة فرج المرأة روايتان)
- ٢١٠ - مسألة: (وسباع البهائم والطير، والبغل، والحمار الأهلي، نجسة. وعنه، أنها طاهرة)
- ٢١١ - مسألة: (وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر)