Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'

  1. كتاب الطهارة

Bab dan daftar isi:

باب إزالة النجاسة

Baca bab ini

  1. ١٩٤ - مسألة: (ويجب غسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا، إحداهن بالتراب)
  2. ١٩٥ - مسألة: (فإن جعل مكانه أشنانا أو نحوه، فعلى وجهين)
  3. ١٩٦ - مسألة: (وفي سائر النجاسات ثلاث روايات؛ إحداهن،
  4. ١٩٧ - مسألة: (ولا تطهر الأرض النجسة بشمس ولا ريح)
  5. ١٩٨ - مسألة: (ولا يطهر شيء من النجاسات بالاستحالة، إلا الخمرة إذا انقلبت بنفسها)
  6. ١٩٩ - مسألة: (فإن خللت لم تطهر)
  7. ٢٠٠ - مسألة: (ولا تطهر الأدهان النجسة)
  8. ٢٠١ - مسألة: (وإذا خفيت النجاسة، لزمه غسل ما يتيقن به إزالتها)
  9. ٢٠٢ - مسألة: (ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، النضح)
  10. ٢٠٣ - مسألة: (وإذا تنجس أسفل الخف أو الحذاء، وجب غسله. وعنه: يجزيء دلكه بالأرض. وعنه: يغسل من البول والغائط، ويدلك من غيرهما)
  11. ٢٠٤ - مسألة؛ قال: (ولا يعفى عن يسير شيء من النجاسات، إلا الدم، وما تولد منه من القيح والصديد، وأثر الاستنجاء)
  12. ٢٠٥ - مسألة: (وعنه، في المذي، والقئ، وريق البغل، والحمار، وسباع البهائم، والطير، وعرقها، وبول الخفاش، والنبيذ، والمني؛ أنه كالدم. وعنه، في المذي؛ أنه يجزئ فيه النضح)
  13. ٢٠٦ - مسألة: (ولا ينجس الآدمي بالموت، ولا ما لا نفس له سائلة، كالذباب وغيره)
  14. ٢٠٧ - مسألة: (وبول ما يؤكل لحمه، وروثه، ومنيه طاهر. وعنه، أنه نجس)
  15. ٢٠٨ - مسألة: (ومني الآدمي طاهر. وعنه، أنه نجس، ويجزئ فرك يابسه)
  16. ٢٠٩ - مسألة: (وفي رطوبة فرج المرأة روايتان)
  17. ٢١٠ - مسألة: (وسباع البهائم والطير، والبغل، والحمار الأهلي، نجسة. وعنه، أنها طاهرة)
  18. ٢١١ - مسألة: (وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر)